قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٣١

المسألة إلاَّ أنَّ فرض الزّوج بالزوجيّة النّصف مع الأرحام، وفرض الزّوجة الرّبع مع الأرحام في كلّ حال، ولكلٍّ منهما نصيبه بالزوجيّة مع نصيبه بالأرحام إذا وقع له ذلك، إلاّ أن يكون /141/ الزَّوج أو الزَّوجة أقربَ الأرحام إلى الميت؛ فالميراث له كلُّه دُون من هُو أبعد منه رحِمًا للميِّت، والقولُ في بنات العمّات المتفرّقات، وبنات الخالات المتفرّقات، كالقول في بنات الأخواتِ المتفرِّقات، وقياسُهنَّ واحد. وأمَّا معرفة القسمة في الردِّ بين الأرحام مع الزَّوج أو الزَّوجة.

أخرى: زوجةٌ، وبنت أخت لأبوين، أو لأب، وبنتُ أختٍ لأمٍّ؛ فللزّوجة الرّبع تامٌّ، والردّ على أربعة؛ إذ لبنت الأخت لأبوين، أو للأب ثلاثةُ أسهم، ولبنت الأخت للأمّ سهم؛ صارت الأسهم أربعةٌ؛ فتضرب هذه الأربعة في مخرج نصيب الزّوجة؛ وهو أربعة، أو تَضرب مخرج نصيب الزَّوجة؛ وهو الأربعة المذكورة في هذه الأسهم الأربعة؛ فمبلغه كلّه سواء؛ فيكون ستّةَ عشر؛ فللزَّوجة من ذلك الرّبع أربعةٌ تبقى اثنا عشر؛ فلابنة الأخت للأبوين أو للأب ثلاثة أرباعِ هذه الاثنَيْ عشر؛ وهي الباقي بعد إخراج سهم الزَّوجة؛ فذلك تسعة، ولبنت الأخت للأمِّ ربعُ الاثنَيْ عشر ثلاثة أسهم. وأمَّا إذا كان مكانَ الزّوجة زوجٌ؛ فله النّصف والردّ على أربعة كما ذكرنا، فتضرب تلك الأربعة المذكورة في مخرج فرض الزَّوج؛ وهو اثنان، فيكون ثمانية؛ فالنِّصف من ذلك أربعةٌ؛ فهنَّ للزوج /142/ تبقى أربعةُ أسهم؛ فثلاثة منهنَّ لابنة الأخت للأبوين، أو للأب، وسهمٌ واحدٌ من ذلك لابنة الأخت للأمّ، وعلى هذا يكون قياس مثلِه. وإن كنَّ ثلاثُ بناتِ أخوات مُتفرقات يكون الردّ بينهنّ على خمسة، وتَضْرِبُها في مخرج نصيب سهم الزَّوج أو الزَّوجة إذا كان معهنّ زوجٌ أو زوجةٌ.

٣١٬٤٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.