قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٢

وإن كانت بنتُ أختٍ خالصة، وبنتُ أختٍ لأب أو(1) أمّ؛ فيكون الردّ على أربعة، وإن كان أكثر أو أقلَّ؛ فيكون ضربُ الردّ في مخارج سهام الزّوج أو الزّوجة كما بيّنا، ولا يُقاس الردّ إلا من أصل الستّة؛ كان في الأرحام، أو في ذوي السهام، ثُمَّ ما بلغت السِّهام تضرب في مخرج نصيب الزَّوج أو الزَّوجة إذا كان معهم أحدُ الزَّوجين، وعلى كلّ حال يكون فرضُ الزّوج مع الأرحام النّصف، وفرض الزَّوجة معهم الرّبع، وعلى هذا يُقاس مثله، والله أعلم وبه التوفيق.

(1) في النّسخ الثلاث: و.

٣١٬٤٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.