الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٣الباب العاشر في حساب فرائض الصُّلب وغيرهم
وفرائضُ الصُّلب هي سهام الأولاد الذين هم من صلب الميت، والصّلب في اللغة هو الظَّهر، قال الله تعالى: ﴿يَخْرُجُ﴾ يعني المولود ﴿مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق:7]؛ أي صلب الرّجل؛ وهو ظهره، وترائب المرأة؛ وهي موضعُ القلادة من الصَّدر، وقيل التّرائب: عُروق الثّديين من المرأة، والله أعلم.
مسألة: والورثةُ إذا كانوا كلّهم أهلَ فريضة، وعرفت أصل مسألتهم أنَّها مِن كَم تخرج؛ فانظُر، فإن انقسمت بينهم على ما يصحُّ لَهم من الفريضة استغنيت /143/ عن الضَّرب والحساب؛ مثاله: رجلٌ مات وترك أبويه، وأربعَ بنات؛ فأصل المسألة من ستّة، وهي الفريضة؛ لأنَّ فيها سُدسين وثُلثين، وفرضُ الأبوين لكلّ واحد منهما السّدس، وللبنات [الثّلثان وهي](1) أربعة، لكلّ واحدة منهن سهم.
أخرى: بنت، وبنت ابن، وأبوان؛ أصلها من ستَّة؛ فللبنت النًّصف ثلاثة، ولابنة الابن معها السّدس تكملة الثلثين سهمٌ، وللأبوين لكلِّ واحد منهما السُّدس سهمٌ.
أخرى: أختان لأبوين، وأختان لأمّ؛ أصلها من ستّة؛ فللأختين للأبوين الثّلثان أربعة أسهم؛ لكلّ واحد منهما سهمان، وللأختين للأمّ الثّلث سهمان؛ لكلّ واحدة منهما السّدس سهمٌ.
(1) ق: الثلث إذ هي.