الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٤أخرى: زوجٌ، وثلاثة بنين؛ أصلُها من أربعة؛ فللزَّوج الرّبع سهمٌ، تبقى ثلاثةٌ بين ثلاثةِ البنين؛ لكل واحدٍ منهم سهمٌ.
أُخرى: زوجةٌ، وثلاثة بنين، وابنة؛ أصلها من ثمانية؛ فللزَّوجة الثّمن سهم، تبقى سبعةٌ؛ فللابنة سهمٌ، ولكلّ ابنٍ سهمان.
فصل: فإن انكسرت الفريضةُ على بعض الورثة، وانقسمت على بعض منهم؛ فاضرب عدد رؤوس من انكسرت عليهم في أصل الفريضة، أو تَضْرِب أصلَ الفريضة في عدد رؤوس من انكسرت عليهم؛ فتجده كلّه يصير إلى عدد واحدٍ، كرجل هلك وترك خمسَ بنات، وأبوين؛ فللأبوين الثّلث لكلّ واحد منهما سُدس المسألة، وللبنات الثُّلثان /144/ أربعةُ أسهمٍ؛ وهُنَّ خمس انكسر عليهنّ؛ فَتَضرب عددَ رؤوسهنّ؛ وهو خمسة في أصل الفريضة؛ وهو ستة، أو تضرب أصلَ الفريضة ستّة في عددِ رؤوس البنات خمسة؛ فيكون ثلاثين، وتركنا نصيب الأبوين لَم نذكره في الضّرب؛ لأنَّه غير منكسر عليهما حظّهما؛ فللأبوين من أصل الفريضة الثُّلث سهمان؛ لكلّ واحد منهما سهمٌ مضروب في خمسة؛ وهي عدد من انكسر عليه؛ فذلك خمسة؛ فلهما جميعا عشرةُ أسهم، بقي عشرون بين الخمس البنات؛ لكلِّ واحدة منهنَّ أربعةُ أسهم. وإن كان مكانَ الأمِّ ثلاثُ جدّات، والمسألة بحالها، وفرضهن السّدس وانكسر عليهنّ أيضا؛ فاضْرِب عددَ رؤوس الجدَّات في عدد رؤوس البنات؛ فهؤلاء المنكسر عليهنّ في رؤوس المنكسر عليهنّ، ثلاثة في خمسة، أو خمسة في ثلاثة؛ فيكون خمسةَ عشرَ، فاضْرِب هذا العددَ المجتمِعَ في أصل المسألة، أو تَضْرِب أصلَ المسألة في هذا العددِ المجتمعِ من