قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٥

الضَّرب؛ فكلّه سواء، فإن ضربت ستَّة وهنَّ(1) أصلُ المسألة في خمسةَ عشرَ؛ فيكون تسعين سهمًا؛ فللجدَّات سهمٌ من ستّة مضروبٌ فيما ضَرَبْتَ فيه أصلَ المسألة؛ وهو خمسة عشر؛ فذلك خمسة عشر لكلّ واحدة منهنّ خمسة أسهم، وللأب كذلك خمسةَ عشرَ، ولكل ابنة اثنَا عشر سهمًا. وأمَّا إذا ماثل عدد المنكسر عليهم بعضه بعضا؛ فيكفي أن تضرب أصلَ المسألة في أحد العددين أو الأعداد /145/ دون ما ماثله؛ مثاله: إذا مات مَيِّت عن ثلاثِ بنات، وثلاث جدَّات، وثلاث أخوات لأبوين، أو لأب؛ فأصلُها من ستَّة؛ فللجدَّات سهمٌ لا ينقسم عليهنّ، وللأخوات للأبوين أو للأب سهمٌ لا ينقسم عليهنّ، وللبنات أربعةُ أسهم وهنّ ثلاث لا ينقسم عليهنّ؛ فتقول: ثلاثة تجزئ عن ثلاثة وثلاثة، فَتَضرب أصلَ المسألة وهو ستَّة في أحد الأعداد المثماثلة؛ وهو ثلاثة؛ فيكون ثمانية عشر، فللجدَّات سهم من ستَّة مضروبٌ في ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ؛ لكلِّ واحدة منهنَّ سهمٌ، وللبنات أربعةُ أسهم من ستّة مضروب في ثلاثة؛ فذلك اثنا عشر؛ لكلّ واحدة منهنّ أربعةُ أسهم، وللأخوات سهمٌ من ستّة مضروب في ثلاثة؛ فذلك ثلاثة أسهم؛ لكلِّ واحدة منهنّ سهم، فقس على هذا مثله.

فصل: وأمَّا القسمةُ بين الأولاد عند الزَّوج، أو الزَّوجة، أو الأمّ، أو الجدّة، أو الأب، أو أب الأب إذا كان فيهم ذكرٌ أو أنثى؛ فللأنثى بعد الضَّرب ما بقي من بعد سهم الزَّوج، أو الزّوجة، أو الأب، أو الأمّ، أو الجدّة، أو الجدّ، وللذّكر ضعف ذلك؛ مثال ذلك: زوجةٌ، وابنة، وابنٌ؛ فأصل المسألة من ثمانية؛ لوجود الثُّمن، وعدم بقيّة السّهام؛ فللزّوجة الثّمن سهمٌ، تبقى سبعة لا تنقسم على

(1) ق، ث: فهنّ وهنّ.

٣١٬٤٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.