قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٦

الابن والابنة، ورؤوسهم ثلاثة؛ إذ للأنثى سهمٌ، وللذَّكر سهمان، فاضْرِب أصل المسألة؛ وهي ثمانية في رؤوس الابن والابنة؛ وَهِي ثلاثة؛ إذ الذَّكر اثنان، والأنثى واحد؛ فذلك أربعة وعشرون؛ /146/ فللزَّوجة سهم مضروب في ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ تبقى أحد(1) وعشرون ثُلثها سبعة، وهو للابنة؛ وهو ما بقي بعد سهم الزَّوجة؛ إذ سهمُ الزّوجة الثُّمن إذا طلع الثُّمن تبقى سبعةٌ، وللذكر ضعفُ ذلك؛ وهو أربعة عشر كما ذكرنا.

أخرى: زوجٌ، وابن، وابنتان؛ أصلها من أربعة؛ فللزَّوج الرُّبع سهمٌ، تبقى ثلاثة لا ينقسم على الابن والابنتين ورؤوسُهم أربعة، يكون الذّكر عن اثنين، والابنتين عن اثنين، فتضرب أصلَ المسألة؛ وهو أربعة في عدد رؤوس هؤلاء الأولاد، ورؤوسُهم أربعة؛ فيكون ستّة عشر، فأعطِ الزّوج رُبعًا من ذلك؛ وهو أربعة تبقى اثنا عشر، أَعْطِ كلّ ابنة مقدار ما يبقى من سهم الزَّوج من أصل المسألة؛ فذلك ثلاثة، وللابن ضعف ذلك؛ وهو ستّة.

أخرى: امرأة هلكت وتركت أمّها، وثلاثة بنين، وثلاث بنات؛ أصلُها من ستّة؛ فللأمّ السّدس سهمٌ، تبقى خمسة لا ينقسم بين ثلاثة بنين، وثلاث بنات، وعدد رؤوسهم تسعةٌ؛ إذ لكلّ ذكر اثنان، ولكل أنثى واحد، فتضرب أصلَ المسألة؛ وهو ستّة في عدد رؤوس الأولاد؛ وهو تسعة؛ فذلك أربعة وخمسون؛ فللأمّ سهم من ستّة مضروب في تسعة؛ فذلك تسعة تبقى خمسةٌ وأربعون، فأَعْطِ كلّ ابنة ما بقي من سهم الأمِّ من أصل المسألة؛ فذلك خمسة، ولكلِّ ابن

(1) ق: واحد.

٣١٬٤٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.