قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٧

ضعفُ ذلك، صحَّت، إن شاء الله. وهكذا تعمل إذا كان مكانَ الأمّ أبٌ أو جدٌّ أو جدّة، والله أعلم.

وإذا كان في /147/ الورثة الذّكور دون الإناث، واحْتَجْتَ إلى الضَّرب؛ فتجعل الذّكر واحدًا، وإذا كان مكانَ الذّكور إناثٌ لا ذكور معهنَّ، فتجعل الأنثى واحدا، وإذا اجتمع الذُّكور والإناث، فتجعل الذَّكر اثنين والأنثى واحدًا؛ وذلك بحيث يكون للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، ففي الضَّرب كما بيَّنا، وإذا وافقت سهامُهم قدر ما يفضل من سهم الزَّوج، أو الزَّوجة، أو الأمّ، أو الأب، أو الجدّ، أو الجدّة؛ فلا يحتاج إلى عملٍ ولا حساب؛ كرجلٍ مات وترك زوجة، وابنين، وثلاث بنات؛ فللزَّوجة الثُّمن سهمٌ من ثَمانية أسهم تبقى سبعةٌ؛ لكلّ ابنة سهم، ولكلّ ابن سهمان صَحَّت بلا ضرب ولا حساب.

وكذلك امرأةٌ هلكت وتركت زوجًا، وابنًا، وابنة؛ فللزَّوج الرّبع سهمٌ من أربعة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم؛ للابن سهمان، وللابنة سهم.

وكذلك امرأةٌ هلكت وتركت أمَّها، أو أباها، أو جدّها، أو جدَّتَها، وابنين، وابنة؛ فأصل المسألة من ستّة؛ فللأمّ، أو للأب، أو للجدّة، أو للجدّ السُّدس سهم من ستَّة أسهم، تبقى خمسةُ أسهم؛ للابنة سهم، ولكلّ ابن سهمان، فافهم ذلك، وَقِسْ عليه ما يرد عليك مثله؛ وهو أكثر ميراث الأولاد على هذا الباب، وقِسْ عليه نظيره، والله أعلم وبه التوفيق.

٣١٬٤٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.