قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٣٨

الباب الحادي عشر في حساب القسم إذا انكسر على أحد من الورثة أو على جميعهم

وإذا اجتمع ورثةٌ، وانكسر القسم على أحد منهم، أو على جميعهم، فانظر /148/ أوَّلا إلى أصل المسألة أنَّه مِن كَم أصلها، فإن وجدت سُدسا، وثُلثا، وثلثين، أو شيئًا مِن ذلك مع النِّصف من السِّهام لأهل السِّهام من الورثة، ولم يكن مع ذلك رُبع، ولا ثمن؛ فاعلم أنّ أصل مسألتهم تكون من ستّة، وكذلك إذا وجدت سُدسا، وثلثا، وثلثين، أو شيئًا منهن مع الرّبع، ولم يكن مع ذلك ثُمن؛ فاعلم أنّ أصلَ مسألتهم تكون من اثنَيْ عشر، كان معهنّ نصف أو لم يكن، وكذلك إن وجدت سُدسا، وثلثين، أو شيئًا منهما مع الثّمن؛ فاعلم أنَّ مسألتهم تكون من أربعة وعشرين، كان معهنَّ نصف أو لَم يكن، ولا يأتلف ثُمن وربع في مسألة واحدة، ولا ثمن وثلث؛ فافهم ذلك، وإن اجتمع ثُمن ونصف وما بقي؛ فيكون أصلُ المسألة من ثمانية، وإذا اجتمع ربع ونصف وما بقي؛ فيكون أصلُ المسألة من أربعة، وإن كان ثُمنٌ وما بقي؛ فهو من ثمانية، وكذلك إن كان رُبع وما بقي؛ فهو من أربعة، وإن كان نصفٌ وما بقي؛ فهو من اثنين، وإن كان نصفٌ ونصف؛ فهو من اثنين، وإن كان سدسٌ وثلث وثُلثان؛ فيكون أيضا من ستّة، وإن كان سدسٌ وثلث أو ثلثان؛ فهو من ستّة، وإن كان سدسٌ وما بقي؛ فهو أيضا من ستَّة، وإن كان ثلث وثلثان؛ فهو من ثلاثة، وإن كان ثلث وما بقي؛ فهو من ثلاثة، وإن كان ثلثان وما بقي؛ فهو أيضا من ثلاثة، فإذا عرفت أصل المسألة /149/ أنَّه مِن كذا وكذا على ما بَيّنت لك، أعطيتَ كلَّ صنف من الورثة نصيبَه من أصل المسألة، فإن كان في المسألة عولٌ؛ عرفت ما انتهى

٣١٬٤٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.