الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٠وخمس بنات؛ فأصلُ المسألة من اثنَيْ عشر؛ لدخول السّدسين والثّلثين مع الرّبع، والكسرُ على البنات؛ لأنَّ لَهن ثَمانية؛ وهنَّ خمسٌ لا ينقسم عليهنّ، فَتَضْرِب أصلَ المسألة بعولِها؛ إذ هي عالت إلى خمسة عشر في عدد رؤوس البنات خمسة، وأصلُ المسألة بعولِهَا خمسة عشر في خمسة؛ وهي رؤوس البنات؛ فيكون خمسةً وسبعين سهمًا، فكلُّ من كان له سهمٌ من أصل المسألة؛ فهو مضروب في عدد رؤوس من انكسر عليه؛ وهنّ البنات، وهنّ خمس، وذلك الذي ضربت فيه المسألة؛ فللأب سهمان مضروبان في خمسة؛ فذلك عشرة، وللأمّ كذلك، وللزَّوج ثلاثة في خمسة؛ فذلك خمسة عشر، وللبنات ثَمانية في خمسة؛ فذلك أربعون لكلّ واحدة ثَمانية.
أخرى: ثلاث أخوات لأبوين، وجدَّتان، وخمسُ أخواتٍ لأمٍّ؛ أصلُ المسألة من ستّة وتعول إلى سبعة؛ فللأخوات للأبوين الثّلثان من أصل المسألة، وأصل المسألة من ستَّة؛ فذلك أربعةُ أسهم؛ وهُنَّ /151/ ثلاثٌ منكسر عليهنَّ، وللجدَّتين سهمٌ لا يُوافقهما بشيء، وللأخوات للأمّ ثلث الستّة التي هي أصل المسألة؛ فذلك سهمان؛ وهنّ خمس لا يوافقهنّ بشيء، فتضرب إن شئت الصُّغرى من عدد الذين لا تُوافقهم سهامهم في الكبرى؛ أعني من الذين لا توافِقُهم سهامهم، والصُّغرى أقلّ العدد، والكبرى أكثرُ العدد، أو تضرب الكبرى في الصُّغرى، فما بلغ؛ فاضْرِبْهُ أيضًا في عدة من بقي من الورثة المنكسرة عليهم سهامهم، واعْرِف ما بلغ؛ فاضرب فيه المسألة بعولها؛ وهو سبعة، فما بلغ جملة الضّرب الأوّل، وتفسير الصّغرى هو ما كان أقلّ عددًا من عدد رؤوس من انكسر عليهم من الورثة، والكبرى ما كان أكثر عددًا، هل ترى أنَّ عددَ رؤوس الجدَّتين اثنان؛ وهما أقلُّ من عدد الأخوات للأبوين؛ وهنَّ ثلاث، وعددُ الأخوات