قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٤١

للأمّ خمس؛ وهن أكثر من الثَّلاث الأخوات للأبوين، وأكثر من عدد الجدَّتين، والمراد أن تضرب أيَّ عدة شئت مِن هؤلاء الوارثين في العدة الأخرى من الوارثين، ثُمّ ما اجتمع تضربه في العدة الثالثة، واعرف ما بلغ، ثُمّ اضْرِبْ فيه أصلَ المسألة، وإن كانت المسألة عائلة؛ فتضرب أصل المسألة بعولِهَا فيما بلغ إليه ضربُ عددِ الرّؤوس من الوارثين، مثلا: أن تضرب عدد الجدَّتين في عدد الأخوات الثَّلاث للأبوين؛ فيكون ستّة، ثُمّ اضرب هذه الستَّة في عدد /152/ رؤوس الأخوات للأمّ؛ وهنَّ خمس، فيبلغ الجميعُ ثلاثين، ثُمّ اضرب أصل المسألة بعولها؛ وهو سبعة في هذه الثلاثين المذكورة، فيكون ذلك مائتين وعشرة؛ فللأخوات للأبوين أربعةٌ من أصل المسألة مضروبةٌ في تلك الثَّلاثين التي ضربت فيها أصل المسألة؛ فذلك مائة وعشرون؛ وهنَّ ثلاث لكلِّ واحدة منهنّ أربعون سهما، وللجدَّتين سهم في ثلاثين؛ فذلك ثلاثون؛ وهما اثنتان لكلّ واحدة منهما خمسة عشر سهمًا، وللأخوات للأمّ سهمان في ثلاثين؛ فذلك سِتُّون سهمًا؛ وهنَّ خمسٌ، لكلّ واحدة اثنا عشر سهمًا.

أخرى: جدَّتان، وزوجٌ، وخمس بنات؛ أصلها من اثنَيْ عشر، وتعول إلى ثلاثةَ عشرَ؛ فللزَّوج الرّبع ثلاثة، وللجدَّتين السُّدس سهمان، وللبنات الثُّلثان ثَمانية أسهم انكسر على البنات؛ إذ هنَّ خمسٌ وأسهمهنّ ثَمانية لا ينقسم عليهنَّ؛ فتضرب عدد رؤوسِ من انكسر عليهنَّ؛ وهُنَّ البنات خمسةٌ في أصل المسألة بعولها؛ وهو ثلاثة عشر، وإن ضربت هذه الثَّلاثة عشر في خمسة؛ وهو عدد رؤوسِ من انكسر عليهنَّ؛ وهن الخمس البنات؛ فيكون خمسةً وستِّين؛ فللزَّوج الرّبع [من] أصل المسألة، ثلاثةٌ مضروبة في خمسة؛ فذلك خمسة عشر، وللجدَّتين السّدس سهمان في خمسة؛ فذلك عشرة، فلكلّ واحدة منهما خمسةٌ،

٣١٬٤٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.