قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٢

وللبنات الثُّلثان ثمانية في خمسة؛ فذلك أربعون؛ وهنّ خمس، لكلّ واحدة منهنَّ ثَمانية أسهم، فَقِسْ على هذا /153/ ما ورد مثله. وأمّا من لا ينكسر عليه من الورثة؛ فلا يضرب في سهمه، ولا في رأسه كما يضرب في رؤوس من انكسر عليه كما بَيَّنا، ونكتفي بذلك، وإنَّما الضّرب يكون بين من انكسر عليهم وبين أصل المسألة؛ لتخرج السِّهام صحيحةً بين جميع الورثة، والله أعلم، وبه التوفيق ..

٣١٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.