الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٤ثلاثة؛ فقل: ثلاثة تجزئ عن ثلاثة وثلاثة، فَتَضرب أصلَ المسألة بعولها؛ وهو خمسة عشر في تلك الثَّلاثة؛ فتكون خمسةً وأربعين سهمًا، منها تصحّ المسألة إن شاء الله، فإذا أردت أن تُعْطِيَ كلَّ واحد سهمه؛ رجعت إلى أصل الفريضة؛ وهي أصل المسألة، فكلُّ من كان له منها شيء؛ فهو مضروب فيما ضُربت فيه الفريضة، وهو ثلاثة؛ فللزَّوجات ثلاثةٌ مضروبة في ثلاثة؛ فذلك تسعةٌ لكلِّ واحدة ثلاثةُ أسهم، وللأخوات للأب ثمانية مضروبة في ثلاثة؛ فذلك أربعةٌ وعشرون، وهنّ /155/ ستّ، لكلّ واحدة منهنّ أربعة أسهم، وللأخوات للأمّ أربعةٌ مضروبة في ثلاثة؛ فذلك اثنا عشر سهمًا لكلّ واحدة منهنّ سهم، فافهم ذلك.
أخرى: زوجٌ، وثماني أخوات لأبوين، وأربع أخوات لأمّ، وجدّتان؛ أصلها من ستّة؛ فللزَّوج النِّصف ثلاثة، وللأخوات للأبوين الثُّلثان أربعة، وللأخوات للأمّ الثلث سهمان، وللجدَّتين السّدس سهم، عالت هذه المسألة من ستّة إلى عشرة؛ فللزَّوج ثلاثةُ أسهم، وللأخوات للأبوين أربعة؛ وهنَّ ثمان لا ينقسم عليهنّ، ولكن يوافقهنّ بالأرباع، وربع رؤوسهنّ اثنان، وللأخوات للأمّ الثلث سهمان؛ وهنّ أربع لا ينقسم عليهنّ، ولكن يوافقهنّ بالأنصاف، ونصف رؤوسهن اثنان، ورؤوس الجدّتين؛ وهنّ اثنان، فقد اجتمع معك الجدّات اثنان، ووفق رؤوس الأخوات الخالصات اثنان، ووفق رؤوس الأخوات للأمّ اثنان؛ فقل: اثنان يجزئان عن اثنين واثنين، فَتَضرب أصلَ المسألة بعولها؛ وهو عشرة في اثنين؛ فذلك عشرون، فللزَّوج ثلاثةٌ مضروبة في اثنين؛ فذلك ستّة، وللجدَّتين سهمٌ مضروب في اثنين؛ فذلك اثنان لكلّ واحدة منهما سهمٌ، وللأخوات للأبوين أربعةٌ مضروبة في اثنين؛ /156/ فذلك ثَمانية؛ وهنّ ثمان لكلّ واحدة منهنّ سهم،