الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٥وللأخوات للأمِّ سهمان مضروبان في اثنين؛ فذلك أربعة؛ وهنَّ أربع لكلّ واحدة منهنّ سهمٌ؛ فافهم ذلك، وقِسْ عليه مثله.
أخرى: ثلاثُ جدّات، واثنتا عشرة ابنة، وأخ، وأخت لأبوين؛ فأصلها من ستّة؛ فللبنات الثُّلثان أربعةُ أسهم، ورؤوسهنَّ اثنا عشر لا ينقسم عليهنَّ، ولكن يوافقهنّ بالأرباع، أَلاَ ترى أنَّ لعدد رؤوسهنّ ربعًا؛ وهو ثلاثةٌ، ولما في أيديهنَّ من الاسم ربعًا؛ وهو واحد، فيجتمع معك وفقُ رؤوسهنّ البنات ثلاثة، وجملة رؤوسِ الجدّات ثلاثة، وعدد رؤوس الأخ والأخت للأبوين ثلاثة؛ لأنَّ للأخ سهمين، وللأخت سهمٌ؛ قد صار ثلاثة. فلمّا اجتمع ثلاثةٌ وثلاثةٌ وثلاثةٌ؛ فقل: ثلاثٌ تكتفي عن ثلاثة وثلاثة، فَتَضرب أصل المسألة؛ وهو ستّة في ثلاثة، تبلغ ثمانية عشر سهمًا؛ فللبنات أربعة مضروبة في ثلاثة؛ فذلك اثنا عشر لكلّ واحدة سهمٌ، وللجدَّات سهمٌ من ستّة مضروب في ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ لكلّ واحدة سهمٌ تبقى ثلاثةٌ؛ فللأخ منهنَّ سهمان، وللأخت سهم.
فصل: في الاختصار في الأصول: أصلُ الاثنين: زوجٌ، وأختٌ لأبوين أو لأب؛ يصحّ /157/ من اثنين؛ فللزَّوج النّصف سهم، وللأخت النِّصف سهم.
بنتٌ، وأختٌ لأبوين أو لأب؛ فَتَصحُّ من اثنين، للبنت النِّصف سهم، وللأخت ما بقي؛ إذ هي عصبةٌ مع البنت؛ فذلك سهمٌ. وأمَّا المسألة الأولى للزَّوج والأخت كلاهُما ذُو فرض.
أخرى: بنتُ ابن، وأختٌ لأبوين؛ فللابنة الابن النّصف سهم، وللأخت ما بقي؛ إذ هي عصبة معها وهو سهم.
وأمَّا أصلُ الثَّلاثة: أبٌ، وأمّ؛ فللأمِّ الثُّلث، وللأب الثُّلثان. وكذلك أمٌّ، وجدٌّ؛ وذلك مع عدم الأخوين فصاعدا.