قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٦

ابنتان، وأختٌ لأبوين أو لأب؛ للبنتين الثّلثان، وما بقي للأخت، صار لكلِّ واحدة سهم.

عمَّة، وخال؛ للعمَّة الثُّلثان، وللخال الثّلث.

ابنتان، وابنُ ابن، أو عمّ، أو أخ، أو ابن أخ، أو ابن عمّ؛ فللبنتين أو الأختين الثُّلثان، ولابن الابن، أو العمّ، أو الأخ، أو ابن الأخ الثُّلث وهو الباقي لِمن ذكرنا معهنَّ من العصبة؛ وذلك إذا لَم يكن فيهم أخٌ، ولا أخت من الأمّ.

وكذلك ابنتان، أو أختان لأبوين أو لأب، وعمٌّ، أو ابن أخ، أو ابن عم.

وأمَّا أصلُ الأربعة: زوجٌ، وابن، وابنةٌ؛ فللزَّوج الرُّبع سهم، بقي ثلاثةُ أسهم؛ للابن سهمان، وللابنة سهم.

زوجٌ، وابن؛ فللزَّوج الرُّبع سهم، وثلاثة أرباع للابن. وكذلك إذا كان مكانَ الابنِ ابنُ ابنِ أو ابنُ /158/ ابنِ ابنٍ وما أشبه ذلك.

وكذلك زوجةٌ، و عصبة غير الأولاد؛ فللزَّوجة الرُّبع سهم، وللعصبة ما بقي؛ وهو ثلاثة أسهم.

ابنٌ، وابنتان؛ فللابن سهمان، ولكلّ واحدة من الابنتين سهمٌ.

زوجٌ، وبنت، وأخٌ، أو ابن أخ، أو عمّ، أو ابن عمّ؛ فللزّوج الرّبع سهم، وللبنت النِّصف سهمان، بقي واحد؛ فهو للأخ، أو ابن الأخ، أو للعمّ، أو لابن العمّ.

زوجةٌ، وأختٌ لأبوين، وأخ لأب؛ فللزَّوجة الرّبع سهم، وللأخت النِّصف سهمان، وبقيَ سهمٌ؛ وهو ربعٌ للأخ للأب.

زوجةٌ، وأبوان؛ للزَّوجة الرُّبع سهم، وللأمِّ ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب ثلثا ما بقي؛ وهو سهمان.

٣١٬٤٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.