الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٧وأمَّا أصلُ الستَّة: أمّ، وأخٌ، وأختٌ لأمّ، وأختٌ لأب وأمّ، أو لأب؛ أصلها من ستّة؛ فللأمّ السّدس سهم، وللأخ والأخت للأمّ الثُّلث سهمان لكلّ واحد منهما السّدس، وللأخت للأبوين أو للأب النِّصف ثلاثة تَمَّت المسألة. وكذلك جدَّة، وجدٌّ، وابنتا ابن؛ فللجدّ السُّدس سهم، وللجدّة السّدس سهم مثله، ولابنتي الابن الثُّلثان أربعة أسهم.
أختٌ لأبوين، وأختٌ لأب، وأخٌ وأخت لأمّ؛ فللأختِ للأبوين النِّصف ثلاثة أسهم، وللأخت للأب السُّدس تكملة الثّلثين، وللأخ والأخت للأمّ الثّلث لكلّ واحدٍ منهما سهم.
وأمَّا أصلُ الثمانية: /159/ ولا يكون أصلٌ من ثمانية في شيء من المواضع إلاَّ عند الزَّوجة أو الزَّوجات مع وجود أحدٍ من الأولاد، كانوا قليلاً أو كثيرا، كانوا ذكورًا أو غير ذكور وما سفلوا، إذا لَم يكونوا من نسل بنات، أو نسل بنات ابنٍ، إلاَّ إذا عالت مسألةٌ من ستّة إلى ثَمانية، أو في بعض أصولِ مسائل الردّ مع الزّوجة، فافهم ذلك.
وأمّا أصل الثّمانية في غير مواضع الردّ والعول؛ مثاله: زوجةٌ، وابنة، وابن ابن؛ فللزَّوجة الثّمن سهم، وللابنة النّصف أربعة أسهم، تبقى ثلاثةُ أسهم؛ فهي لابن الابن.
أخرى: ابنان، وثلاث بنات، وزوجة؛ فللزَّوجة الثّمن سهم، تبقى سبعة أسهم لكلّ ابنة سهم، ولكلّ ابن سهمان.
زوجةٌ، وابن؛ للزَّوجة الثّمن، والباقي للابن.
زوجةٌ، وابنُ ابن؛ فللزَّوجة الثُّمن، والباقي لابن الابن.