الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٤٨زوجةٌ، وابنةٌ، وابنُ ابنٍ؛ للزَّوجة الثُّمن سهمٌ من ثمانية، وللبنت النِّصف أربعةٌ من ثَمانية، وما بقي؛ وهو ثلاثة أسهم لابن الابن.
وكذلك زوجةٌ، وابنة، أو ابنة ابن، وأخ لأبوين أو لأب، أو ابنُ أخ لأبوين أو لأب، أو عمٌّ، أو ابنُ عمٍّ؛ كانوا واحدًا أو كثيرا، كانت الزَّوجة واحدةً أو أكثر، وكذلك الابنةُ إن كانت واحدةً. وأمّا إن كنّ من الاثنتين فصاعدا؛ فيكون نصيبُهما الثّلثين، وللزَّوجة الثّمن، /160/ لكن لا يكون في أصل الثَّمانية ثُلثان، بل ينتقل الأصل إلى الأربعة والعشرين عند الثُّمن والثّلثين.
وإن كنَّ الزّوجاتُ أكثرَ من واحدة؛ فالثّمن لَهنّ، وما بقي يكون للأقرب من هؤلاء المذكورين، وأيُّ موضع يرث فيه الإخوةُ بالتَّعصيب، ومعهم أخوات؛ فالميراث الباقي بعد نصيب ذَوِي السِّهام؛ فهو يكون بين الإخوة والأخوات، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
وأمَّا أولادُ الإخوةِ لا يرث معهم أخواتُهم. وكذلك لا ميراث للعمّات مع العمومة. وكذلك القولُ في أولادهم؛ فإنَّ هؤلاء لا ميراث إلاَّ للرِّجال دُون أخواتِهم، كُنَّ قليلا أو كثيرا، إلاَّ الأخوات للميِّت مثلهم، يرثن ويكون بينهم للذَّكر مثلُ حظِّ الأنثيين. وأمَّا الأولاد الذّكور والإناثُ يشتركون في الميراث كما بَيّناه وإن سفلوا، وقد يُعصِّب ابنُ ابنِ ابنِ الابنِ أخواتِه وعمّاته وعمّات أبيه، وذلك إذا كان للميّت [وفي خ: للميِّت بناتٌ، أو بنت وبنت ابن كما بَيّنا](1) بناتٌ، وبنت ابن، وبنت ابن ابن كما بَيّنا في الأبواب المتقدمة. وأمَّا ابنُ الأخ لا يُعصّب أخواته ولا غيرهنّ؛ فافهم ذلك. وكلّ أصلٍ كان من اثنين، أو ثلاثة، أو
(1) زيادة من ق، ث.