الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٥٠المسألة مضروبان في وفق رؤوسهم اثنين؛ فذلك أربعةُ أسهم؛ لكلِّ واحد منهم سهمٌ.
أخرى: زوجةٌ، وسبعةُ بنين، وسبعُ بنات؛ أصلُها من ثَمانية؛ فللزَّوجة الثّمن سهم، بقي سبعةُ أسهم منكسرة على البنين والبنات، لكن يوافق ما في أيديهم عددَ رؤوسهم بالأسباع؛ لأنَّ عدد رؤوسهم أحد وعشرون؛ إذ للذَّكر [مثل حظ الأنثيين](1) اثنان، والأنثى واحد؛ صار عددُ سهام الذّكور أربعةَ عشرَ؛ إذ هم سبعة، وسهام الإناث سبعةٌ؛ وهنّ سبع؛ فَلِأَجل ذلك صَارَ الحساب أحدا وعشرين، والأحد والعشرين فيهنّ سبع؛ وهو ثلاثة، ولما في أيديهم سبع؛ وهو واحد، فلمّا وقع الاتّفاق بين عدد رؤوسهم وبين عدد أسهمهم؛ فتكتفي بالضّرب بوفق عدد رؤوسِ من انكسر عليهم؛ وهم البنون والبنات من جملة عددهم، ولا تلتفت إلى السّهام، فتضرب هذه الثلاثة التي هي وفق رؤوسهم في أصل المسألة؛ وهو ثمانية، أو تضرب أصلَ المسألة في تلك الثّلاثة؛ فيكون أربعة وعشرين؛ فللزَّوجة الثُّمن سهم من ثَمانية مضروب فيما ضَرَبت /163/ فيه المسألة؛ وهو ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، بقي أحد وعشرون سهمًا؛ لكلِّ ابنٍ سهمان، ولكلِّ بنت سهم، والله أعلم.
أخرى: جدّة، وأربعةُ إخوة لأمّ، وستُّ أخوات للأب؛ أصلها من ستّة وتعول إلى سبعة، وانكسر على الأخوات للأب وعلى إخوة الأمّ، ولكن يُوافق عددُ سهامهم عددَ رؤوسهم بالأنصاف؛ لأنَّ [لِلإِخوة للأمِّ](2) سهمين؛ وهم أربعة،