قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٥١

ففي الاثنين نصفٌ ونصفهما واحد، وفي تلك الأربعة نصف ونصفهنّ اثنان، وكذلك الأخوات للأب، وسهامهنَّ أربعة، فَفِي(1) عددِ الأخوات نصفٌ؛ وهن ستّ؛ فنصفهن ثلاثة، وأسهمهنَّ أربعة، وفي الأربعة نصفٌ، ونصفهنّ اثنان، فلمّا عَرَفت أنَّ وفق عددِ رؤوس الإخوة للأمِّ اثنان، ووفق رؤوس الأخوات للأب ثلاثة؛ فاضرب وفق هؤلاء في وفق هؤلاء، فما اجتمع؛ فاضرب أصل المسألة بعولها؛ مثاله: اِضْرِب اثنين في ثلاثة، أو ثلاثة في اثنين؛ فيكون ستّة، ثُمّ اضرب في هذه الستّة أصلَ المسألة بعولِها؛ وهو سبعة؛ فيكون اثنين وأربعين سهمًا؛ فللجدَّة من المسألة واحدٌ مضروب فيما ضَرَبْتَ فيه المسألة؛ وهو الستّة المذكورة؛ فذلك ستّة، وللإخوة للأمّ اثنان من المسألة مضروبان /164/ في ستّة؛ فذلك اثنا عشر سهمًا؛ وهم أربعة، فلكلِّ واحد منهم ثلاثة أسهم، وللأخوات للأب أربعةُ أسهم مِنَ المسألة، فمضروبة في ستّة؛ وهي المذكورة؛ فيكون أربعةً وعشرين؛ وهنّ ستّ؛ لكلّ واحدة منهنّ أربعة أسهم.

أخرى: زوجةٌ، وخمسةَ عشرَ عَمًّا، وثَمانيةُ إخوة لِأمّ؛ فأصلُ المسألة من اثنَيْ عشر؛ فللزَّوجة الرّبع ثلاثةُ أسهم؛ لأجل عدم الأولاد، فلمّا عُدم الأولاد؛ فاستحقّت الزّوجة الرّبع، ودخل على الرّبع في هذه المسألة الثّلثُ؛ وهو فرض الإخوة للأمّ، ولَم يكن معهنّ ثُمن؛ فمن أجل ذلك صارت المسألة إلى اثنَيْ عشر؛ فللزَّوجة ربعُ المسألة ثلاثةُ أسهم، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعةُ أسهم؛ وهم ثَمانية، وللأعمام ما بقي؛ وهو خمسة أسهم، وعدد الأعمام خمسةَ عشرَ، انكسر على الجميع إلاّ أنَّ الإخوة للأمّ يُوافق عددُ رؤوسهم سهامَهم بالأرباع؛ لأنَّ ربع

(1) ق، ث: فهي.

٣١٬٤٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.