قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٥٢

عددهم اثنان، وربعَ سهامهم واحد، والأعمام يُوافق عدد رؤوسهم عدد(1) سهامهم بالأخماس؛ إذ عددُ رؤوسهم خمسةَ عشرَ، وعددُ نصيبهم خمسةٌ، وخُمس الخمسة(2) واحدٌ، وخمس عددهم الأعمام ثلاثة؛ فتضرب وفق عدد الأعمام ثلاثة في وفق عدد الإخوة للأمّ اثنين، أو تضرب وفق عدد الإخوة للأمّ اثنين في وفق عدد الأعمام ثلاثة؛ فتجده سواء ويكون ستّة، فاضرب /165/ أصلَ المسألة؛ وهي اثنا عشر في هذه الستّة المذكورة التي هي مبلغُ ضربِ الوفقين؛ فيكون اثنين وسبعين؛ فللزَّوجة ثلاثة في ستَّة؛ فذلك ثَمانيةَ عشرَ سهمًا، وللإخوة للأمِّ أربعةٌ في ستّة؛ فذلك أربعةٌ وعشرون؛ وهم ثمانية لكلّ واحد منهم ثلاثةُ أسهم، وللأعمام الباقي؛ وهو خمسة مضروبة في ستّة؛ فذلك ثلاثون سهمًا لكلِّ واحد منهم سهمان.

أخرى: زوجةٌ، وعشر أخوات لأب، وستَّة إخوة لأمّ، وأربعُ جدّات؛ أصلُها من اثنَيْ عشر، وتعول إلى سبعة عشر، وانكسر على الإخوة وعلى الأخوات وعلى الجدَّات، لكنَّ سهامهم توافق عدد رؤوسهم بالأنصاف، فتردّ الأخوات إلى نصفهنّ خمسة، والإخوة إلى نصفهم ثلاثة، وكذلك تردّ الجدّات إلى نصفهنّ اثنين، فاضْرِب أيّ هذا العدد شئت في أيِّهنَّ شئت، فما بلغ؛ فاضربه في الثّالث، فما اجتمع؛ فاضرب فيه أصل المسألة بعولها. مثاله: أن تضرب اثنين؛ وهما وفق عدد الجدّات في ثلاثة، وهنّ وفق عدد الإخوة؛ فيكون ذلك ستّة، فاضرب هذه الستّة في وفق عدد الأخوات، و هو خمسة؛ فيكون ثلاثين، ثُمَّ

(1) في النسخ الثلاث: وعدد.

(2) في النسخ الثلاث: الخمس.

٣١٬٤٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.