الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٥٣اضرب أصلَ المسألة بعولها؛ وهو سبعة عشر في هذه الثّلاثين التي انتهى إليها ضربُ أوفاقِ الرُّؤوس من هؤلاء المذكورين؛ /166/ فيكون خمسمائة وعشرة أسهم منها تصحّ؛ فللزَّوجة ثلاثة من المسألة مضروبة فيما ضربت فيه أصل المسألة بعولها، وذلك ثلاثون؛ فيكون تسعين، وللإخوة للأمِّ أربعةٌ من هذه المسألة مضروبة في هذه الثّلاثين؛ فذلك مائة وعشرون سهمًا وهم(1) ستَّة؛ لكلّ واحد منهم عشرُون سهمًا، وللجدّات اثنان من المسألة مضروبان في الثَّلاثين المذكورة؛ وهي التي انتهى إليها ضربُ أوفاق رؤوس من انكسر عليهم من الورثة؛ فذلك ستُّون؛ وهن أربع لكلّ واحدة منهن خمسة عشر سهمًا، وللأخوات للأب ثَمانية مضروبة في الثَّلاثين المذكورة؛ فذلك مائتان وأربعون سهمًا؛ وهنّ عشر لكلّ واحدة منهنَّ أربعةٌ وعشرون سهمًا، واعلم أنَّ الموافقة للقسم طلبًا للاختصار، وتَركا(2) لتطويل الحساب لمن فهم(3) ذلك، فلو أنّ قاسِمًا قَسَّم المواريث على الوارثين على غير الاختصار والموافقة، ولَم يزد لوارثٍ دُونَ شريكه فوق ما يستحقّ، ولَم يُنْقَص أحد إلاّ أنَّه [لا] يعمل بالموافقة والاختصار؛ لكان قسمها قسمَة(4) موافِقَةً للشَّريعة، إلاّ أنّ الموافقة اختصار ومبالغة في القسم في هذا الفنّ، والله أعلم وبه التَّوفيق. /167/
(1) في النسخ الثلاث: وهو.
(2) في النسخ الثلاث: وتركنا.
(3) في النسخ الثلاث: لزمهم ذلك.
(4) في النسخ الثلاث: قسم.