قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٠

عليهم، ووفقُ الاثنين النِّصف واحد؛ إذ لَم تَتَّفق رؤوسهم وسهامهم إلاَّ بالأنصاف، صار وفق سهامهم واحدا، ووفق رؤوسهم اثنين.

المسألة(1) الثانية: زوجةٌ، وسبعةُ بنين، وسبعُ بنات؛ أصلها من ثَمانية، وانكسر على الأولاد؛ لأنَّ سهامهم سبعةٌ بعد سهم الزَّوجة، وعدد رؤوسهم واحدٌ وعشرون؛ لأنَّ لكلِّ ابن سهمين(2)، ولكلّ ابنة سهمًا، فرؤوسهم توافق سهامهم بالأسباع، فَسبع عدد رؤوسهم ثلاثة، وسبع سهامهم واحد، ولا تَلْتَفت إلى وفق سهامهم، ولكن خُذ وفق الرُّؤوس؛ وهي ثلاثة، فاضرب فيها أصلَ المسألة؛ وهي ثمانية؛ فذلك أربعةٌ وعشرون؛ فللزَّوجة الثُّمن ثلاثة أسهم، تبقى واحدٌ وعشرون سهمًا لكلّ ابن سهمان، ولكلّ ابنة سهم.

الحالة الثَّانية(3): إن كان الكسرُ على عدّتين؛ مثاله: جدّة، وأربعة إخوة لأمّ، وستّ أخوات لأب؛ أصلُها من ستّة، وتعول إلى سبعة، وتنكسر على الإخوة للأمّ، وعلى الأخوات للأب، ولكن عدد كلّ فريق منهم يوافق سهامه بالأنصاف؛ فَرُدَّ إخوةَ الأمِّ إلى نصفهم اثنين، والأخواتِ إلى نصفهنّ ثلاثة، فَاضْرِب وفقَ رؤوس هؤلاء في وفق رؤوس هؤلاء؛ اثنين في ثلاثة، أو ثلاثة في اثنين، يكون ستّة، /175/ فاضرب أصلَ المسألة بعولها وهو سبعة في هذه الستّة التي بلغ ضربُ الوفقين إليها؛ فيكون اثنين وأربعين سهما؛ فللجدَّة واحدٌ من أصل المسألة مضروب في ستّة؛ فذلك ستّة، وللإخوة لأمّ اثنان من أصل المسألة

(1) في النّسخ الثلاث: الحالة.

(2) في النّسخ الثلاث: سهمان.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: الثالثة.

٣١٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.