قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٦١

مضروبان في ستّة؛ فذلك اثنا عشر سهمًا، وعددُهم أربعةٌ؛ فللواحد منهم وفق منكسر عليهم من أسهمهم، فهو واحد مضروب في ثلاثة التي هي وفق الأخوات، وهو وفق الذي ضربت فيه رؤوسهم؛ أعني الإخوةَ للأم، والأخوات للأب أربعة من أصل المسألة مضروبة في ستّة؛ وهي هذه الستّة التي بلغ إليها ضرب أوفاق رؤوسهم؛ أعني المنكسرة عليهم؛ فذلك أربعة وعشرون سهمًا؛ فللواحدة منهنَّ وفق المنكسر عليهنَّ، اثنان مضروبان في وفق الإخوة اثنين؛ فذلك أربعة.

أخرى: زوجةٌ، وخمسةَ عشرَ عَمًّا، وثَمانية إخوةٍ لأمّ؛ أصلها من اثنَيْ عشر؛ فللزَّوجة الرّبع ثلاثة أسهم، وللإخوة للأمِّ أربعة أسهم تنكسر عليهم، ولكن توافق عدد سهامهم بالأرباع، فربع عددهم اثنان؛ إذ هم ثمانية، وللأعمام الباقي من الفريضة؛ وهو خمسة تنكسر عليهم أيضًا، ولكن تُوافقهم بالأخماس، وخُمسهم ثلاثة، وخمس سهامهم واحدٌ؛ فاضرب وفقَ /176/ أحدِ الفريقين في وفق الآخر، اثنان في ثلاثة، أو ثلاثة في اثنين؛ فيكون ستّةً؛ فاضرب أصلَ المسألة وهي اثنا عشر في الستّة؛ فذلك اثنان وسبعون سهمًا؛ فللزَّوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ستَّة؛ فذلك ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وللإخوة أربعةٌ مضروبة في ستّة؛ فذلك أربعة وعشرون وهم ثَمانية؛ فللواحد وفقُ المنكسر عليهم من السِّهام غير وفق الرُّؤوس؛ فذلك واحد مضروب في وفق رؤوس الأعمام ثلاثة؛ فذلك ثلاثة لكلّ أخ كذلك، وللأعمام خمسةٌ مضروبة في ستّة؛ فذلك ثلاثون وهم خمسة عشر لكلِّ واحد منهم وفق المنكسر عليهم من سهامهم مضروبٌ في وفق عددِ الإخوة وهو اثنان؛ فذلك اثنان، فهو لكلّ واحد منهم كذلك، والله أعلم.

٣١٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.