قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٢

الحالة الثّالثة: إن كان الانكسار على ثلاث عِدَد موافقة رؤوسُها سهامَها، كزوجة، وعشر أخوات لأب، وستّة إخوة لأمّ، وأربع جدات؛ فأصلها من اثنَيْ عشر، وتعول إلى سبعة عشر، وانكسر على الإخوة والأخوات والجدّات سهامهم، لكن يوافق عددهم بالأنصاف؛ فَرُدَّ الأخواتِ إلى نصفهنّ خمسة، والجدّاتِ إلى نصفهنّ اثنتين، وإخوةَ الأمّ إلى نصفهم ثلاثة، فاضرب أيّ هذه الأوفاق الثّلاثة الأعداد شئت في صاحبه؛ فما اجتمع، فتضربه الثالث /177/ من هذه الأعداد التي هي الخمسة التي هي وفق عدد الأخوات، والاثنان اللذان هما وفق عدد الجدّات، والثلاثة التي هي [وفق عدد](1) الإخوة؛ مثلا: أن تضرب خمسةً في اثنين؛ فما اجتمع؛ فمضروب في ثلاثة، فما بلغ؛ فتضرب فيه المسألة بعولها؛ ليكون ذلك خمسمائة وعشرة، ولا فرق إن بَدَأْتَ بالأكثر ولا بالأقلّ، ولا بالأوسط؛ وتفسير ذلك أن تضرب اثنين وهما وفق عدد رؤوس الجدَّات في ثلاثة وهو(2) وفق عدد رؤوس الإخوة؛ فتكون ستّة، ثُمّ اضرب هذه الستَّة في خمسة وهو(3) وفق عدد رؤوس الأخوات؛ فتكون ثلاثين، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة بعولها، وهو سبعة عشر في هذه الثَّلاثين التي انتهى إليها ضرب أوفاق عدد رؤوس من انكسر عليهم؛ فيكون خمسمائة وعشرة كما ذكرنا، ومنها تصحّ إن شاء الله. فأعط الزَّوجة نصيبها ثلاثة من أصل المسألة، فمضروبة فيما ضَرَبْتَ فيه الفريضة وهي الثّلاثون المذكورة؛ فذلك تسعون، وللإخوة للأمّ أربعة من أصل المسألة

(1) في النسخ الثلاث: عدد وفق.

(2) ق، ث: وهي.

(3) ق، ث: وهي.

٣١٬٥٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.