قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٤

مسألة: فمن وجدته انكسر عليه من الورثة، فانظر هل يُوافق عددُ رؤوسهم عددَ سهامهم التي صارت إليهم، فإن توافقَ عددُهم وسهامهم؛ فَخُذْ [وفق عدد](1) رؤوس كلِّ عدة من الورثة المنكسرة عليها سهامُها إن كانت تُوافق سهامها بشيء، وانظر ما ترجع إليه كلُّ عدة ما ترجع إليه من صاحبها؛ أعنِي الفريق الآخر، فإن تماثلت الأعداد؛ فتجزئ بواحدة منهنّ عن جميعهنّ، كانت الأعداد اثنتين أو أكثر، ثُمّ تضرب المسألة في تلك العدة، وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولها، ولا تلتفت إلى بقيّة الأعداد سوى واحدة، إذا تماثلت الأعداد، وتقول: الواحدة تجزئ عما ماثلها؛ مثاله: رجلٌ هلك وترك زوجتين، واثنتين وثلاثين ابنةً، وعشرَ أخوات لأبوين، أو لأب؛ فأصلُ هذه المسألة من أربعة وعشرين؛ /180/ فللبنات الثُّلثان ستّة عشر سهمًا. وهنّ اثنتان وثلاثون بنتًا فتوافق من أجزاء(2) ستّة عشر، فاثنان جزءٌ من اثنين وثلاثين سهمًا، وهما وفق رؤوس البنات، وواحدٌ جزءٌ من ستة عشر، وهو أَوَافِقُ سهام البنات، وللزَّوجين ثلاثة لا تُوافقهما بشيءٍ، وتبقى خمسة بين الأخوات، وهنّ عشر يُوافقهنّ بالأخماس، فخمس الخمسة واحدٌ، وخمس العشرة اثنان؛ فقد صار عندك، واجتمع مِن وفق عدد رؤوس البنات اثنان، ومِن وفق عدد رؤوس الأخوات اثنان، وعددُ الزّوجتين اثنان، فقد اجتمع من كل عدة اثنان، فقل: اثنان يجزئان عن اثنين واثنين، إذا رجعت كلُّ عدة إلى اثنين كما قدَّرناه، ثُمّ اضرب أصل المسألة وهو أربعة وعشرون في هذين الاثنين، فيكون ثمانية وأربعين

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عدد وفق. وفي ق: عدد.

(2) في النسخ الثلاث: آخر.

٣١٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.