الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٥سهمًا؛ فالثّلثان من ذلك للبنات، وهو اثنان وثلاثون سهمًا، وهن ابنتان وثلاثون ابنةً؛ لكلّ واحدة منهنّ سهم، وللزَّوجتين من ذلك الثّمن وهو ستّة أسهم؛ لكلِّ واحدة منهما ثلاثةُ أسهم، وتبقى عشرةٌ بين الأخوات، وهنّ عشر؛ لكلِّ واحدة منهنّ سهم، وهكذا تصنع في كل ما يَرِدُ عليك من مثل هذه الصّفة إذا رجعتِ الأعدادُ إلى اثنين، أو إلى ثلاثة، أو إلى أربعة، أو إلى /181/ خمسة، أو إلى ستّة، أو إلى غير ذلك، فإذا تَماثلت الأعدادُ فعدة واحدة تجزئُ عن جميعِ العِدَدِ المتماثلة، كانت عدَّتين أو أكثر أو ثلاثا أو أربعا؛ وهذا في المسائل العائلة وغير العائلة؛ ومثال ذلك أيضا: رجلٌ هلك، وترك زوجةً، وستّ جدّات، وأربعًا وعشرين أختًا لأب؛ فأصل المسألة من اثنَيْ عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر؛ فللزَّوجة الرّبع ثلاثة، وللجدَّات السّدس سهمان، وللأخوات للأب الثّلثان ثَمانية، فللزَّوجة منقسم عليها سهمها؛ فلا يحتاج إلى ذِكر ولا عَناء، فللجدَّات سهمان وهنّ ستٌّ وافق رؤوسهنّ سهامهن بالأنصاف، ونصف عدد رؤوسهنّ ثلاثة، فَاحْفَظها في يدك، ثُمّ انظر إلى الأخوات وهنّ أربع وعشرون، وفي أيديهنّ ثمانية أسهم، وافقهنَّ بالأثمان، وثُمن رؤوسهنَّ ثلاثة، فاحفظها أيضًا، فانظر، فقد اجتمع معك ثلاثةٌ، وهي وفقُ رؤوس الجدَّات، وثلاثة، وهي وفق رؤوس الأخوات، فثلاثة تجزئ عن ثلاثة، فاضرب أصل المسألة بعولها، وهو ثلاثة عشر في هذه الثَّلاثة المذكورة؛ فيكون تسعةً وثلاثين منها، فتصحّ إن شاء الله. فإذا أردت أن تُعطيَ كلَّ أحد منها سهمَه، فانظر إلى مَن كان له شيءٌ من أصل المسألة؛ فهو مضروب فيما ضربت /182/ فيه المسألة، وهو ثلاثة؛ فللزّوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروب في ثلاثة؛ فذلك تسعة، وللجدّات سهمان من أصل المسألة مضروبان في ثلاثة؛ فذلك ستّة، وهنّ ستّ لكلّ واحدة منهنّ