الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٧أعنِي الأخوات للأمّ، وتسعة وهي ثُمن رؤوس الأخوات للأب، فإذا وافقت(1) بين هذه الثّلاثة والتِّسعة، فتجدها توافقها بالأثلاث، والثلاثة تدخل في التِّسعة، فاترك الثّلاثة كأنّها لم تكن، واكتفِ بالتِّسعة، فتضرب أصلَ المسألة بعولِها وهو خمسة عشر في هذه التّسعة؛ فيكون مائةً وخمسة وثلاثين سهمًا، فكلّ من كان له شيء من أصل المسألة فمضروب في تسعة، فللزّوجة ثلاثة في تسعة؛ فذلك سبعة وعشرون سهمًا، وللأخوات للأمّ أربعةُ أسهم في تسعة؛ فذلك ستّة وثلاثون سهمًا وهنّ اثنتا عشرة أختًا لأمّ، لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة أسهم، وللأخوات للأب ثمانية مضروبة في تسعة؛ فذلك اثنان وسبعون سهمًا، /184/ لكلّ واحدة منهنّ سهم، والله أعلم.
فصل: أخرى: وقد يكون من هذا الضَّرب ما يرجع العدتان إلى جُزءين، فتكون إحداهما أصغرَ من الأخرى، ثُمَّ تدخل إحداهما في الأخرى، ولكن يكون على وجهين؛ أحدهما: لا يُوافق الجزءَ صاحبه(2) بشيء، فتضرب أحدهما(3) في الآخر، ثُمّ تضرب ما اجتمع في أصل المسألة، أو تضرب أصلَ المسألة فيما اجتمع من ذلك في يدك، فكلّه سواء؛ وذلك مثل: زوج، وستّ أخوات لأمّ، وعشرون(4) أختًا لأب؛ فأصلُ هذه المسألة من ستّة، وتعول إلى تسعة؛ فللزَّوج النِّصف من الستّة التي هي أصل المسألة قبل العول، وللأخوات للأب الثّلثان منها أربعة أسهم، وللأخوات للأمّ الثّلث منها سهمان، فللزَّوج سهمه منقسم
(1) هذا في ق. وفي الأصل: وقفت.
(2) ث: وصاحبه.
(3) في النّسخ الثلاث: إحداهما.
(4) في النسخ الثلاث: عشرين.