قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٨

عليه، وللأخوات للأب أربعةُ أسهم وهنّ عشرون لا ينقسم عليهنّ، ولكن يوافقهنّ بالأرباع، وربع رؤوسهنّ خمسة، وللأخوات للأمّ سهمان، وهنّ ستّ يُوافقهنّ بالأنصاف، فيرجعن إلى ثلاثة، فتأخذ نصف رؤوس الأخوات للأمِّ ثلاثة، فتضربه في ربع رؤوس الأخوات للأب خمسةٌ، أو تضرب الخمسة في هذه الثّلاثة، فيكون كلّه خمسة عشر سهمًا، فاضرب أصلَ المسألة بعولِها، وهو تسعة في هذه الخمسةَ عشرَ؛ فيكون مائةً وخمسةً وثلاثين سهمًا، منها تصحّ إن شاء الله. فكلّ من كان له شيءٌ من /185/ التّسعة، فهو مضروب في خمسة عشر. فللزَّوج من التّسعة ثلاثة في خمسة عشر؛ فذلك خمسة وأربعون سهمًا، وللأخوات للأب من التّسعة أربعةٌ، مضروبة في خمسة عشر؛ فذلك ستّون سهمًا، لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة أسهم، وللأخوات للأمِّ سهمَان مضروبان في خمسةَ عشرَ؛ فذلك ثلاثون سهمًا، لكلّ واحدة خمسة أسهم، والله أعلم.

والوجه الآخر: وهو أن يكون الجزءان اللذان رجعت إليهما الفريضة يُوافق أحدُهما الآخرَ بشيء، ولا يدخل فيه، فإن كان ذلك يُوافق بينهما الضَّرب وفق أيِّهما شئت في كلِّ الأجزاء؛ فما اجتمع من ذلك؛ تضرب فيه أصل المسألة؛ فإنَّ السهام تخرج صحيحةً إن شاء الله؛ وذلك مثل: رجل هلك، وترك زوجةً، وثلاثين أختًا لأب، وثمان وأربعين أختًا لأمّ؛ فأصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر؛ فسهم الزَّوجة ثلاثة منقسم عليها، وللأخوات للأب ثمانية وهنّ ثلاثون، لا تنقسم عليهنّ، ولكن يوافقهنّ بالأنصاف، ونصفهنّ خمسةَ عشرَ، وللأخوات للأمّ أربعة، وهنّ ثمانية وأربعون أختًا لأمّ، تُوافق سهامُهنّ رؤوسَهنَّ بالأرباع؛ فربع رؤوسهنّ اثنا عشر، والخمسة عشر والاثنا عشر تَتَّفق بالأجزاء (خ بالأثلاث)؛ لأنَّ الخمسةَ عشرَ والاثنَي عشر، ففي كلّ واحد منهما ثلث، فثلث

٣١٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.