قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٦٩

الخمسةَ عشرَ /186/ خمسة، وثلث الاثنَي عشر أربعةٌ، فاضرب أيَّهما شئت في جميع الأجزاء، فإن شئت ضَرَبْتَ الأربعةَ التي هي ثلث الاثنَيْ عشر التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات للأمّ في الخمسةَ عشرَ التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات للأب، وإن شئت ضربت الخمسة التي هي ثلث هذه الخمسة عشر في اثنَي عشر التي وفق عدد رؤوس الأخوات للأمّ، أيّ ذلك ضربت في الأجزاء؛ فيكون ستّين، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة بعولِها وهو خمسة عشر في هذه الستّين، فيكون تسعمائة؛ فمنها تصحّ المسألة إن شاء الله؛ فللزَّوجة ثلاثةٌ من أصل المسألة مضروبة في ستّين؛ فذلك مائة وثمانون، وللأخوات للأمّ أربعةٌ في ستّين؛ فذلك مائتان وأربعون، وهنّ ثمان وأربعون؛ لكلّ واحدة منهنّ خمسةُ أسهم، وللأخوات للأب ثَمانية في ستِّين؛ فذلك أربعمائة وثمانون وهنّ ثلاثون، لكلّ واحدة منهن ستّة عشر، فانظر هذا الوجهَ؛ فإنَّه راحةٌ من تطويل الحساب، والله أعلم.

فصل آخر: واعلم أنَّه إذا لَم ينقسم على فريقٍ من الورثة سهامهم، ولَم تُوافقهم؛ فَتَضْرِب أصلَ المسألة في جملة عددهم، وإن كان في المسألة عول، ضربتها بعولها في ذلك، فما اجتمع؛ تصحّ منه الفريضة إن شاء الله؛ وذلك مثل: امرأةٍ، وأخوين؛ /187/ فللمرأة وهي الزّوجة الرّبع سهم، وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهما؛ فاضرب أصلَ مسألتهم وهُو أربعة في عددِ الأخوين المنكسر عليهما سهامهما وهما اثنان؛ فيكون ثَمانية، يكون منهما الرّبع سهمان للزّوجة، تبقى ستّة، لكلّ واحد(1) منهما المنكسر عليهما، وهو ثلاثة أسهم، وإن كان توافق سهامهم عددهم، فاضرب أصلَ المسألة في وفق عدد رؤوسهم، ولا تلتفت

(1) في النسخ الثلاث: واحدة.

٣١٬٥٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.