قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٧٠

إلى وفق سهامهم بعد ما توافق السّهام والرّؤوس؛ وذلك مثل: زوجة، وستّة إخوة لأبوين؛ فللزَّوجة الرّبع سهم، وللإخوة ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهم، وتوافق سهامهم رؤوسهم بالأثلاث؛ فثلث سهامهم واحدٌ، وثلث رؤوسهم اثنان؛ فاضرب أصلَ المسألة وهو أربعة في اثنين، وهما وفق رؤوسهم؛ فذلك ثمانية أسهم؛ فللزَّوجة سهم مضروب في اثنين؛ فذلك اثنان، وللإخوة ثلاثةٌ مضروبة في اثنين؛ فذلك ستّة أسهم؛ لكلّ واحد سهم.

أخرى: ثلاثُ زوجات، وأخوان؛ أصلُها من أربعة؛ فللزَّوجات الرّبع سهم لا ينقسم عليهنّ، وللأخوين ثلاثة أسهم لا ينقسم عليهما، وليس في هذه المسألة موافقة؛ فاضرب عدد رؤوس الأخوين في عدد رؤوس الزّوجات، وإن ضربت عدد رؤوس الزّوجات في عدد رؤوس الأخوين؛ فكلّه سواء، فإذا ضربت عدد رؤوس الأخوين في عدد الزَّوجات وهنّ ثلاث؛ تَجِدْهُ /188/ ستّة، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة وهو أربعة في هذه الستّة؛ فذلك أربعةٌ وعشرون سهمًا؛ فللزّوجات الرّبع من ذلك ستّة أسهم وهنّ ثلاث؛ لكلّ واحدة منهنّ سهمان، ولكلّ أخ تسعة، لا تصحّ من دون ذلك، وإن ساوى الأعداد بعضها بعضا؛ كفى أحدهما عن الآخر؛ مثاله: زوجتان، وابنتان، وأخوان؛ أصلها من أربعة وعشرين؛ فللزَّوجتين الثُّمن ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما، وللابنتين ستَّة عشر منقسمة عليهما، بقي خمسة أسهم للأخوين لا تنقسم عليهما؛ فقل: اثنان يجزئان عن اثنين، فاضرب أصلَ المسألة وهو أربعةٌ وعشرون في اثنين؛ فيكون ثمانيةً وأربعين؛ فللزَّوجتين من ذلك الثّمن ثلاثة مضروبة في اثنين؛ فذلك ستّة، لكلِّ واحدة منهما ثلاثة أسهم، وللابنتين ستّةَ عشر مضروبة في اثنين؛ فذلك اثنان وثلاثون، لكلِّ واحدة منهما ستَّة عشر، ولكلّ أخ خمسةٌ.

٣١٬٥٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.