قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٧٥

أخرى: زوجةٌ، وأمّ، وإحدى عشرة بنتًا، وعشرون ابنًا؛ أصلها من أربعة وعشرين؛ فللزَّوجة الثُّمن ثلاثة أسهم، وللأمّ السُّدس السدس أربعة أسهم، تبقى سبعة عشر سهمًا وعدد الأولاد واحد وخمسون؛ إذ كلُّ ابنٍ عن اثنين، وكلّ أنثى عن واحد؛ فعدد الأولاد جميعًا يوافق سهامهم بأجزاء سبعةَ عشر، وقد اقتصرنا على بيان أصل هذه الأجزاء، ولَم نفسّر قسمها خوفَ الإطالة، وسنشرح بابًا في القسمة غيرَ هذا، وقد /195/ أطلنا هذا الباب، وأكثرنا فيه التَّكرار؛ ليحصل فيه الفائدةُ؛ إذ أكثرُ أبوابِ كتب الفرائض تَكرار للمعاني؛ إذ كلّ معنى متعلقّ بالمعنى الآخر، نظنّ المتعلّم لا يقدر يحفظ ذلك، ويترك تعليمه مُؤسّيا من حفظه، ومن أمعن النَّظر وكرَّره في ذلك سهل عليه دخولها، ووجدها مناسبةً لبعضها بعضا، والله المعين على طاعته، وبه التّوفيق.

٣١٬٥١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.