قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٧٩

وبين عدة الأخوات للأب؛ وهنّ خمس عشرة أختًا؛ فتجدها يتوافقان بالأخماس؛ إذ الموقوفة فيها خمس، وخمسها سبعة، وفي عدة الخمس عشرَة خمس، وخمسها ثلاثة، فلمّا اتّفقت عندك من وفق الواحد والعشرين؛ وهي عدة الأخوات للأمّ ثلاثة، ومن عدة الخمس عشرة؛ وهي عدة الأخوات للأب ثلاثة؛ فقل: تماثل العددان، فقل: الثّلاثة تجزئ عن ثلاثة؛ فتضرب هذه الثّلاثة في جملة العدة الموقوفة؛ وهي خمسٌ وثلاثون؛ فذلك مائة وخمسة، ثُمّ اضرب /200/ أصلَ المسألة بعولِها سبعة، فما بلغ إليه هذا الضَّرب وهو مائة وخمسة؛ فيكون سبعَمائة وخمسةً وثلاثين. وإن شئت وَقّفت الواحدَ والعشرين ثُم تُوافق بينهما وبين الخمس والثلاثين؛ فتجدها توافقها بالأسباع، فاترك وفق الموقوفة، وخُذ وفق الخمس والثّلاثين؛ وهو خمسة، فاحفظها، ثُمّ تُوَافق بين الخمس عشرة وبين الموقوفة أيضًا، وهو الواحد والعشرون؛ فتجدهما يتوافقان بالأثلاث. فاترك وفق الموقوفة لا تُغَيّره، وخذ وفق الخمسَ عشرةَ؛ وهو خمسة، فلمّا رجع وفقُ الخمس والثلاثين إلى خمسةٍ، ووفقُ الخمسَ عشرةَ إلى خمسة؛ فقل: خمسة تجزئ عن خمسة، فاضرب هذه الخمسة في الموقوفة؛ وهي واحد وعشرون؛ فيكون مائةً وخمسة، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة بعولها في مائة وخمسة؛ فيكون سبعَمائة وخمسةً وثلاثين. وإن شئت وَقّفت الخمسَ عَشْرة، ثُمّ تُوافق بينها وبين الخمس والثَّلاثين؛ فتجدهما يَتَّفقان بالأخماس، فاترك وِفق الموقوفة، وخُذ وِفق الخمس والثّلاثين؛ وهو سبعة، ثُمّ وافق بين الواحد والعشرين وبين الموقوفة؛ وهي الخمس عشرة؛ فتجدهما يَتَّفقان بالأثلاث، فاترك وفق الموقوفة، وخُذْ وفق الواحد والعشرين؛ وهو سبعة. فلمَّا رجع وفقُ /201/ الواحد والعشرين إلى سبعةٍ، ووفقُ الخمس والثَّلاثين إلى سبعة أيضا؛ فقل: سبعة تجزئ عن سبعة، فاضرب سبعةً في جملة الموقوفة؛ وهي خمسَ

٣١٬٥١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.