قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٨٠

عشرةَ؛ فذلك مائةٌ وخمسة، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة بعولها؛ وهو سبعة في هذه المائةِ والخمسةِ؛ فيكون سبعَمائة وخمسةً وثلاثين كالمسألتين الأوّلتين، فكلّ هذه الثّلاث المسائلِ بمعنى واحد. فإذا أردت قسمها، فانظر مَن كان له في أصل المسألة شيءٌ؛ فهو مضروب فيما ضربت فيه المسألة؛ وهو مائة وخمسة؛ فللجدَّات سهم من سبعة؛ وهي أصل المسألة بعولها، فهذا السَّهم مضروب في مائة وخمسة؛ فذلك مائة وخمسة، وعددهنّ خمس وثلاثون لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة، وللأخوات للأمّ سهمان من أصل المسألة مضروبان في مائة وخمسة؛ فذلك مائتان وعشرة، وهنّ إحدى وعشرون لكلّ واحدة منهنَّ عشرةُ أسهم، وللأخوات للأبِ أربعةٌ من أصل المسألة مضروبة في مائة وخمسة؛ فذلك أربعمائة وعشرُون وهنّ خمسَ عشرةَ، لكلّ واحدةٍ منهنّ ثمانية وعشرون سهمًا، فهذا الموقوف.

فصل: وقد يجتمع في الفريضة ما يُوافق بعضه بعضا، وما يجزئ بعضه عن بعض، ويسمّى الموقوف /202/ أيضا؛ وذلك مثل ستّ جدّات، وعشرين أختًا لأمّ، وخمسَ عشرة أختًا لأب؛ فأصلها من ستَّة، وتَعول إلى سبعة؛ فللجدَّات واحد وهنّ ستٌّ، لا يوافقهنّ، وللأخوات للأب الثّلثان أربعة، وهنّ خمسَ عشرةَ، لا يوافقهنّ، وللأخوات للأمّ الثّلث سهمان، وهن عشرون، يُوافقهنّ بالأنصاف؛ فخذ نصفَهنّ عشرة؛ فيجتمع حينئذ ستّ جدّات، وخمسَ عشرة أختًا لأب، وعشرة وهي نصف الأخوات للأمّ؛ فالوجهُ فيه أن تُوَقِّف أيّ عدة شئت مِن هذه العِدد، فتوافق بينهما وبين العدتين الأخريين على ما بَيّناه في المسألة المتقدّمة، وتحفظ من كلّ عدة وفقها الذي وافقت بينها وبين العدة الموقوفة، والموقوفةُ لا تغيّرها عن حالها، وتفعل فيها كما بيّناه فيما تقدّم من هذا

٣١٬٥١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.