قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٨١

الباب لا غيره؛ مثال: إن وقفت خمسَ عشرة؛ وهي عدة الأخوات للأب(1)، فَقِس عليها عدة الجدّات، فتجدهما يتوافقان بالأثلاث؛ فثلث الجدّات سهمان، ثُمّ وَافق بين الموقوفة وعدة وفق الأخوات للأمّ؛ وهو العشرة؛ فتجدهما يتوافقان بالأخماس، فخمس الوفق سهمان، فقل: هذان السّهمان يجزئان عن السّهمين، وهما وفق الجدّات؛ فاضرب هذين السَّهمين في الموقوفة؛ وهي خمسَ عشرة؛ فيكون ثلاثين، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة سبعة في هذه /203/ الثَّلاثين؛ فيكون مائتين وعشرة، فكلّ من له من أصل المسألة سهمٌ؛ فمضروب في هذه الثّلاثين؛ فتجده منقسما بينهم، وتركنا التَّطويل، وقِسْ على هذه المتقدّمة، إلاّ أنّنا أردنا أن نُبَيِّن ما يُوافق الفريق سهامه، فتجعل وفق رؤوسهم كافيًا عن جملة عدد رؤوسهم، والله أعلم، وبه التوفيق.

(1) في النسخ الثلاث: الأب.

٣١٬٥١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.