الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٩٢وعدد الأخوات تسع؛ فالثّلاثة تدخل في التّسعة، فلا تلتفتْ إلى الثّلاثة، وعدد الزّوجتين مخالف للتّسعة، فاضرب هذه التّسعةَ في عدد المخالف؛ وهو اثنان؛ فيكون ثمانيةَ عشرَ، فاضرب أصلَ المسألة بعولها ثلاثة عشر في هذه الثّمانيةَ عشرَ؛ فذلك مائتان وأربعةٌ وثلاثون؛ فللزَّوجتين الرّبع ثلاثةٌ مضروبة في ثمانية عشر؛ فذلك أربعة /218/ وخمسون؛ فللواحدة المنكسر عليهما ثلاثةٌ مضروبة في مخالفهما تسعة؛ فذلك سبعة وعشرون، وللجدّات اثنان مضروبان في ثمانية عشر؛ فذلك ستّة وثلاثون؛ فللواحدة المنكسر عليهنَّ اثنان مضروبان في مخرج الثّلث ثلاثة؛ فذلك ستّة، ثم هذه الستَّة مضروبة في المخالف؛ وهو اثنان؛ فذلك اثنا عشر، وللأخوات ثمانية مضروبة في ثمانيةَ عشر؛ فذلك مائةٌ وأربعةٌ وأربعون سهمًا، للواحدة المنكسر عليهنّ؛ وهو نصف (خ: نصيب) جميعهنّ من أصل المسألة؛ وهو ثمانية مضروبة في عدد الزّوجتين اثنين؛ فذلك ستّة عشر؛ فهو للواحدة، والله أعلم.
المثال الخامس: أربعُ زوجات، وستّة إخوة لأمّ، وثمانية أعمام؛ أصلها من اثنَيْ عشر، وانكسر على الجميع، وسهام الإخوة يُوافق عددهم بالأنصاف، ونصفهم ثلاثة، والأربعة كنصف الثّمانية، فاضرب ثمانية في وفق عدد الإخوة ثلاثة؛ فذلك أربعة وعشرون، فاضرب أصلَ المسألة وهو اثنَيْ عشر في هذه الأربعة والعشرين؛ يكون مائتين وثَمانية وثمانين؛ فللزَّوجات ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في أربعة وعشرين؛ فذلك اثنان وسبعون، للواحدة المنكسر عليهنّ؛ وهو ثلاثة مضروبة في مَخرج النِّصف اثنين؛ فذلك ستّة، ثُمّ هذه /219/ الستّة مضروبة في المخالف ثلاثة؛ فذلك ثمانية عشر، وللأعمام خمسة من أصل المسألة مضروبة في أربعة وعشرين؛ فذلك مائة وعشرون، للواحد منهم المنكسر عليهم