قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٩٣

خمسةٌ، وهو أول نصيبهم من أصل المسألة مضروبة في وفق عدد رؤوس الإخوة ثلاثة؛ فذلك خمسةَ عشرَ، وللإخوة أربعةٌ من أصل المسألة مضروبة في أربعة وعشرين؛ فذلك ستّة وتسعون، للواحد منهم وفقُ سهامهم اثنان لا وفق رؤوسهم بل وفق سهامهم اثنان مضروبان في مخالفتهم ثمانية؛ فذلك ستّة عشر، والله أعلم.

المثال السَّادس: زوجةٌ، واثنتا عشرة أختًا لأمّ، وستّ جدّات، وتسعُ أخوات لأب؛ أصلها من اثنَيْ عشر وعالت إلى سبعة عشر، وانكسرت على غير الزَّوجة، وعددُ الأخوات للأمِّ يُوافق سهامهنَّ بالأرباع، وربع عددهنَّ ثلاثةٌ، وعدد الجدَّات يُوافق سهامهنَّ بالأنصاف، ونصف عددهنَّ ثلاثة، فتماثل وفق رؤوس الأخوات للأمِّ ووفق رؤوس الجدّات؛ لكونهما ثلاثة وثلاثة؛ وهُما يدخلان في التِّسعة، فاتركهما، واضرب أصل المسألة بعولها؛ وهو سبعة عشر في التّسعة التي هي عددُ الأخوات للأب؛ فذلك مائة وثلاثة وخمسون؛ فللزَّوجة ثلاثةٌ من أصل المسألة /220/ مضروبةٌ في تسعة؛ فذلك سبعةٌ وعشرون، للأخوات للأمّ أربعةٌ من أصل المسألة مضروبة في تسعة؛ فذلك ستّة وثلاثون؛ فللواحدة منهنّ وفق سهامهنّ دُون وِفق رؤوسهنَّ واحدٌ في ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ، وللأخوات للأب ثمانيةٌ من أصل المسألة مضروبةٌ في تسعة؛ فذلك اثنان وسبعون؛ للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ ثَمانية، وهو نصيب(1) جُملتهنَّ من أصل المسألة، والله أعلم. وعلى هذا فَقِس كُلّما يَرِدُ عليك من مثل هذا، والله أعلم.

(1) ق، ث: نصف.

٣١٬٥٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.