الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٩٦أخرى: بنتٌ، وستّ بناتِ ابن، وتسعُ أخواتٍ لأب؛ أصلها من ستّة، وانكسر على عدتين، وهما بناتُ الابن والأخوات، وهما متوافقان بالأثلاث؛ أعنِي عددَ رؤوس هؤلاء، وعدد رؤوس هؤلاء دُون السهام، فثلث بنات الابن اثنان، وثلث الأخوات ثلاثة؛ فاضرب وِفق أحدهما في جميع الأجزاء، مثلاً: اِضْرِب اثنين وهُما وفقُ بنات الابن في جميع عدد الأخوات؛ وهنّ تسع، أو تضرب وفق الأخوات ثلاثة في جميع عددِ بنات الابن؛ وهنّ ستّ؛ تجده ثمانية عشر، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة؛ وهو ستّة في ثمانية عشر؛ فذلك مائة وثمانية؛ فللبنت ثلاثةٌ من أصل المسألة مضروبة في ثَمانية عشر؛ فذلك أربعةٌ وخمسون، ولبنات الابن واحدٌ في ثمانية عشر؛ فذلك ثمانية عشر، فللواحدة منهنَّ المنكسر عليهنّ؛ وهو نصيبهنّ من أصل المسألة واحدٌ؛ فمضروب في وفق الأخوات ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، وللأخوات اثنان مضروبان في ثمانية عشر؛ فذلك ستّة /224/ وثلاثون، لكلّ واحدة أربعة أسهم، وفق بنات الابن اثنين؛ فذلك أربعة، والله أعلم؛ وذلك أنَّ الستَّة لَم تدخل في التِّسعة؛ إذ هي كثلثيها، وقد جاوزت عن نصفها، وأمَّا الابنة لَم يدخلها في الضَّرب؛ إذ نصيبُهَا ليس منكسر عليها؛ فلا تحتاج إلى ذكر، وقد كفى عنها ما ضربناه، وأخذت نصيبها تامًّا، وكذلك تَفْعَل فيمن لَم ينكسر عليه سهمه؛ فلا يحتاج إلى ذكر في الضَّرب، ويكفيك الضَّرب في المنكسر عليهم كما وصفنا دون من لَم تَنْكَسر عليه في كلّ موضع، وكلّ عدة تكون كثلثَيْ العدة الأخرى يفعل بهما كما وصفنا في هذه المسألة كأربعة مع ستَّة، أو ستّة مع تسعة، أو ثَمانية مع اثنَيْ عشر، وعلى نحو ذلك.
أخرى: زوجٌ، وأمٌّ، وتسعٌ وثلاثون أختًا لأب، واثنان وخمسون أخًا لأمّ؛ أصلها من ستَّة، وعالت إلى عشرة، وانكسر على الإخوة والأخوات، وسهام