قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٩٨

سهمٌ من أصل المسألة في ثمانية وسبعين؛ فذلك ثمانية وسبعون، وللأخوات أربعة في ثمانية وسبعين؛ فذلك ثلاثة مائة واثنا(1) عشر؛ للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ أربعةٌ وهي أصلُ نصيب جملتهنّ من أصل المسألة مضروبة في جزئي وفق وفق الإخوة اثنين؛ فذلك ثمانية؛ فهو للواحدة، وللإخوة اثنان من أصل المسألة في ثمانية وسبعين؛ فذلك مائة وستّة وخمسون؛ للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم؛ وهو واحد مضروب في أجزاء وفقِ الأخوات ثلاثة؛ فذلك ثلاثة؛ فهو للواحد منهم، وقِسْ على هذا نظيرَه، والله أعلم وبه التّوفيق.

النّوع الثّاني: الانكسار على ثلاث /227/ عِدد؛ فإذا انكسر على ثلاث عِدد مُتوافقة عليهم أعدادهم بعضها بعضا، ولَم تُوافق رؤوسُهم سهامَهم، لكن تُوافق بين كلّ عدة بعضهم على عدة بعض، فإذا اتّفقت موافقة بين رؤوس كلّ صنفين من الورثة؛ فاعرف وفق كلّ عدة منهم، واضرب وفق أحدِ الأصناف في وفق الثّاني، فما بلغ؛ فاضربه في جميع عدد الصِّنف الثَّالث، فما بلغ؛ فاضرب فيه أصلَ المسألة بعولها إن عالت، فما بلغ؛ فمنه تصحّ، ثُمّ تعول. من كان له شيءٌ من الفريضة؛ أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة؛ فيكون للواحد منهم المنكسر عليهم هو وأصحابه، والمنكسر عليهم هو جُملة نصيب فريقه من أصل المسألة؛ فهو مضروب في وفق عدة الثّانية، فما اجتمع؛ فمضروب أيضًا في وفق الثّالثة؛ فما بلغ؛ فهو للواحد، وإن اتّفقت عِدتان دون الثّالثة؛ ضَرَبْتَ وفق أحد المتوافقين في جميع العدة التي وَافَقتها، فما بلغ؛ فاضربه في الثّالث الذي لَم توافق، فما اجتمع؛ ضربت فيه الفريضة، وعند القسمة تَقول للواحد منهم نصيبُ فريقه

(1) هذا في ق. وفي الأصل: اثني.

٣١٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.