الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٠نصف، والأربعة فيها نصف، وفي عدة الستة فيها ثلث، وعدة التّسعة فيها ثلث، فعدة الستّة وافقت هذه العدة، وهذه العدة المذكورة؛ فاضرب نصفَ الستّة في جميع الأربعة، يكون اثنَيْ عشر؛ فاضرب هذه الاثنَيْ عشر في ثلث التِّسعة ثلاثة، يكون ستّةً وثلاثين ثُمّ اضرب أصلَ المسألة وهو ستّة في هذه الستّة والثّلاثين يكون مائتين وستّة عشر؛ للأخوات أربعةٌ في ستَّة وثلاثين؛ فذلك مائة وأربعةٌ وأربعون، للواحد منهنَّ المنكسر عليهنّ، وهو نصيبهنّ من أصل المسألة أربعةٌ مضروبةٌ في ثلث /230/ الجدَّات اثنين؛ فذلك ثمانية، ثُمّ مضروبة هذه الثّمانية في وفق عدد الأعمام اثنين؛ فذلك ستّة عشر، وللأعمام واحدٌ وهو نصيبهم من أصل المسألة، وهو المنكسر عليهم مضروب في ستّة وثلاثين؛ فذلك ستّة وثلاثون للواحد منهم المنكسر عليهم؛ وهو واحد مضروبٌ في وفق الجدّات، وهو نصفهنّ ثلاثة؛ فهو ثلاثة، وهذه الثّلاثةُ مضروبةٌ في وفق الأخوات ثلاثةٌ؛ فذلك تسعة، وللجدّات سهم في ستّة وثلاثين؛ فذلك ستّة وثلاثون للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو واحد فمضروب في وفق الأخوات ثلاثة؛ فهو ثلاثة، ثُمّ مضروب في وفق الأعمام اثنين؛ فذلك ستّة، والله أعلم.
وإن كان العددُ الثَّالث من الورثة مُخالفا؛ مثاله: خمس أخوات لأمّ، وأربع زوجات، وستّة أعمام؛ أصلها من اثنَيْ عشر، وانكسر على الجميع، ولا سبيل هاهنا للموافقة بين الرُّؤوس وسهامهم مثل الأوّل، بل الموافقة بين أعداد الرّؤوس من كلِّ فريق؛ فالأربعة من هذه المسألة تُوافق الستَّة بالأنصاف؛ فتضرب نصفَ إحداهما في جميع الأجزاء؛ فذلك يكون اثنَيْ عشر، ثُمّ تضرب هذه الاثنَيْ عشر في جميع المخالف؛ وهو خمسة وهو عدد الأخوات؛ فذلك ستّون، ثُمّ تضرب أصل هذه المسألة؛ وهو اثنا عشر في هذه الستّين؛ فذلك سبعُمائة وعشرون؛