قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠١

فللزَّوجات ربعُ المسألة ثلاثةٌ مضروبة /231/ في ستّين؛ فذلك مائة وثَمانون، للواحدة المنكسر عليهنّ ثلاثة مضروبة في وفق الأعمام ثلاثة؛ فذلك تسعة، ثُمّ هذه التّسعة مضروبة في المخالف خمسة؛ فذلك خمسةٌ وأربعون، وللأخوات للأمّ ثلث المسألة أربعةٌ مضروبة في ستّين؛ فذلك مائتان وأربعون، للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ أربعة؛ فمضروبة في عدد ما بلغ من الضَّرب من العدتين المخالفتين لِهذه العدة، وهما عدة أربع الزَّوجات، وعدة ستّة الأعمام بعد ما ضربنا وفق أحدهما في جملة الأخرى، وهو اثنا عشر؛ فذلك ثمانيةٌ وأربعون، وللأعمام ثلاثمائة؛ وهو الباقي بعد أخذ ذوي السِّهام سهامهم؛ فللواحد منهم المنكسر عليهم خمسة؛ وهي المنكسرة عليهم، وهي نصيبهم من أصل المسألة؛ فمضروبة في وفق الزَّوجات اثنين؛ فذلك عشرة ثُمّ هذه العشرة مضروبةٌ في المخالف، وهو عدة الأخوات للأمّ خمسةٌ؛ فذلك خمسون، والله أعلم.

النَّوع الثَّالث: الانكسارُ على أربعة أعداد: ولا يقع كونها كلّها في موافقة في الرُّؤوس مع كون جميع سهامهم متباينة أو متوافقة، وتقع متباينة سهمَ البعض، أو مُوافقة البعض؛ وذلك مثل: أربع زوجات، واثنتَيْ عشرة جدّة، و اثنين وعشرين عمًّا، و أربعين أختًا لأمّ؛ أصلها من اثنَيْ عشر، وعددُ الجدَّات يُوافق سهامهنّ بالأنصاف، ونصفهنّ ستّة، وعدد الإخوة يُوافق /232/ سهامهم بالأرباع، ورُبعهم عشرة. وأمّا الزّوجات والأعمام ليس تُوافقهم سهامهم بشيءٍ، فلمَّا وافقت رؤوس بعضٍ سهامَهم؛ فحينئذ جعلنا عددَ وفق مَن وافقت رؤوسُهم سهامَهم مقامَ جُملة عددهم، ووفقُ رؤوسهم يكفي عن جملة عددهم، فوفقُ عدد الجدّات ستّة، ووفقُ عدد الإخوة للأمِّ عشرة؛ فتجعل أوفاقَ رؤوسهم محلّ عددهم. وتُوافق بينها وبين جملة عدد رؤوس مَن لَم تُوافق رؤوسُهم سهامَهم؛

٣١٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.