قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٢

وهي عدة الزّوجات وعدة الأعمام، ثُمَّ نظرنا بعد ذلك في وفق عدة الجدّات ستّة؛ فإذا هي فيها نصف، ونصفُها ثلاثة، وفي وفق عدد الإخوة للأمّ عشرة، فيها نصف، ونصفُها خمسة، وفي عدة جملة الزّوجات، وهي أربعة فيها نصف، ونصفُها اثنان، وفي عدة جملة الأعمام وهي اثنان وعشرون فيها نصف، ونصفُها أحد عشر، فلمَّا صار في كلِّ عدة مِمَّا ذكرنا نصفٌ؛ فحينئذ يَتَّفق الرّؤوس كلّها بالأنصاف؛ إذ هي أربعةٌ وهي عدة جميع الزّوجات، ستّة وهي وفق عدة الجدّات، وعشرة وهي وفقُ عدد الإخوة للأمّ، واثنان وعشرون وهي عدة جملة الأعمام؛ فكلُّ هذه الأعداد فيها نصفٌ؛ فقد اتّفقت الرّؤوس كلّها بالأنصاف، فاضرب نصف أحدها في نصف الثّاني، فما اجتمع؛ فاضربه في نصف الثّالث، فما اجتمع؛ فاضربه في جميع الرّابع، إلاَّ إذا جعلت الرَّابع من هذه /233/ الأعداد هو الموافقَ لسهامه؛ فإنَّه يكفي أن يكونَ الوفقُ الأوّل الذي وافق سهامه عن جملة الأولى كما ذكرنا، ولا تلتفتْ إلى وفق سهامهم، بل إلى وفق رؤوسهم الموافقة لسهامهم، وأيّ عدة بدأت، وأيّ عدة أخرت، فكلّ ذلك يكون ستّمائة وستّين، فاضرب أصلَ المسألة؛ وهو اثنا عشر في هذا العدد المذكور، يكون سبعة آلاف وتسعمائة وعشرون؛ فللزَّوجات ثلاثةٌ مضروبة في ستّمائة وستّين؛ فذلك ألف وتسعمائة وثمانون للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو ثلاثةٌ مضروبة في وفق الجدّات؛ فذلك تسعة، مضروبة في هذه التّسعة في وفق وفق الإخوة خمسةٌ؛ فذلك خمسةٌ وأربعون، ثُمَّ مضروبة هذه الخمسة والأربعون في وفق الأعمام أحدَ عشرَ؛ فذلك أربعُمائة وخمسة وتسعون؛ فهو للواحدة. وللجدَّات السُّدس من أصل المسألة، وهو اثنان مضروبان في ستّمائة وستّين؛ فذلك ألف وثلاثمائة وعشرون، للواحدة منهنّ وفق سهامهنّ لا وفق رؤوسهنّ واحدٌ مضروب في وفق

٣١٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.