الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٣رؤوس الزَّوجات اثنين؛ فذلك اثنان وهُما أيضا مضروبان في وفق وفق الإخوة خمسة؛ فذلك عشرة، وهذه العشرة مضروبةٌ في وفق رؤوس الأعمام؛ أحد عشر؛ فذلك مائة وعشرة؛ فهو للواحدة. وللإخوة أربعةٌ مضروبة في ستِّمائة وستِّين؛ فذلك ألفان وستّمائة /234/ وأربعون، للواحد منهم وفقُ سهامهم لا وفق رؤوسهم؛ وهو واحدٌ، مضروب في وفق عدد الزَّوجات اثنين، ثُمَّ في وفق عدد الجدَّات ثلاثة؛ فذلك ستّة، فمضروب أيضًا في وفق عدد الأعمام أحد عشر؛ فذلك ستّة وستّون(1)؛ فهو للواحد. وللأعمام الباقي؛ وهو ألف وتسعمائة وثمانون، للواحد منهم المنكسر عليهم من الأسهم؛ وهو ثلاثة مضروبة في وفق عدد الزَّوجات اثنين؛ فذلك ستّة، فمضروبة في وفق عدد الجدَّات ثلاثة؛ فذلك ثمانيةَ عشر، فمضروبة في وفق عدد الإخوة خمسة؛ فذلك تسعون.
أخرى في موافقة الرّؤوس مع موافقة السّهام، والانكسار على العدتين: مثاله: زوجة، وستَّة عشر أخًا لأمّ، وثلاثون عمّا؛ فأصلها من اثنَيْ عشر؛ فللزَّوجة الرُّبع ثلاثة، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة، وللأعمام الباقي خمسة، وتُوافق عدد الإخوة سهامهم بالأرباع، وربع عددهم أربعة، وتُوافق عدد الأعمام سهامهم بالأخماس، وخمس عددهم ستّة، والستّة تُوافق الإخوة لسهامهم، وهو أربعة بالأنصاف، فلمَّا رجع الوفقان إلى أربعة وستّة، وهما يتوافقان بالأنصاف، فتضرب نصفَ هذه الأربعة في جملة الستّة، أو تضرب نصف الستّة في جملة الأربعة كما أن لو كان أصلُ العدد كذلك؛ فيكون ذلك /235/ اثنَيْ عشر، ثُمّ اضرب أصلَ المسألة وهو اثنَا عشر في هذه الاثنَيْ عشر؛ فيكون مائةً وأربعةً وأربعين؛ فللزَّوجة ثلاثة
(1) في النسخ الثلاث: ستين.