قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٤

من اثنَيْ عشر مضروبة فيما ضربت فيه أصل المسألة، وهو اثنا عشر، فيكون ستّةً وثلاثين، وللإخوة أربعةٌ من أصل المسألة مضروبة في اثنَي عشر وهي المذكورة، فيكون ثمانيةً وأربعين، للواحد منهم وفقُ سهامهم لا وفق رؤوسهم، وهو واحد مضروبٌ في وفق الأعمام ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، وللأعمام خمسة في اثنَيْ عشر، يكون ستّين، للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم واحدٌ في وفق الإخوة اثنين؛ فذلك اثنان قد جعلنا وفق الأعمام ثلاثة، ووفق الإخوة اثنين إذا رجعت عدة الأعمام من موافقة السِّهام إلى ستّة، ورجعت عدة الإخوة من موافقة السِّهام إلى أربعة، والستّة والأربعة توافقا بالأنصاف، وجعلنا كأنّهما كلّ واحدة عدة جملة الرّؤوس، فوافقنا بينها(1)؛ فرجعت عدة الأعمام إلى نصفها ثلاثة، وعدة الإخوة إلى نصفها اثنين، وعند الضَّرب ضربنا نصفَ أحدهما في كلِّ الأجزاء، وهما الستّة والأربعة كما لو كانت هي عدد الرّؤوس، فافهم ذلك.

أخرى في الانكسار على ثلاث عِدد: مثاله: زوجةٌ، وعشرون جدّة، وأربعة وعشرون أختًا لأمّ، /236/ واثنتان وثلاثون أختًا لأب؛ أصلها من اثنَيْ عشر، وتعول إلى سبعة عشر؛ فللجدّات اثنان وهنّ عشرون يُوافقهنّ بالأنصاف، فيرجعن إلى نصفهنّ عشرة، وللأخوات للأمِّ أربعةٌ، رؤوسُهنّ أربعة وعشرون يُوافق عددُهن سهامَهنّ بالأرباع، وربعهنّ ستّة، وللأخوات للأب ثمانية يُوافق رؤوسهنّ سهامهن بالأثمان، وثمنهنّ أربعة، فلمّا رجعت الجدّات إلى وفقهنّ عشرة، والأخوات للأمّ إلى وفقهنّ ستّة، والأخوات للأب إلى وفقهنّ أربعة؛ أقمنا هذه الأوفاق منهنّ مقام جملة عددهنّ، لكن لَم تدخل الستّة في العشرة، وهي أكثر

(1) ق، ث: بينهما بينها.

٣١٬٥٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.