قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٥

من نصفها، ولَم يدخل أيضا الأربعة في الستّة؛ إذ هي ثلثاها، جملة هذه الأعداد يُوَافق بعضُها بعضًا بالأنصاف، فخذ نصف أحدهن، فاضربه في نصف الآخر، فما اجتمع؛ فاضربه في جميع الوفق الثَّالث، مثلا: اضرب نصف الأربعة في نصف الستّة؛ فيكون ستّة، ثُمّ اضرب هذه الستّة في جميع العشرة، يكون ستّين، ثُمّ تضرب في هذه الستّين أصلَ المسألة بعولها، وهو سبعة عشر؛ فذلك ألفٌ وعشرون؛ فللزّوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبةٌ في ستّين؛ فذلك مائة وثمانون، وللجدَّات اثنان في ستِّين؛ فذلك مائةٌ وعشرون، فللواحدة /237/ منهنّ وفق سهامهنّ لا وفق رؤوسهنّ، وهو واحد مضروب في وفق عدد الأخوات للأمّ ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، ثُمّ هي مضروبة في وفق عدد الأخوات للأب اثنين؛ فذلك ستّة، فهو للواحدة، وللأخوات للأب ثَمانية في ستِّين؛ فذلك أربعمائة وثمانون، للواحدة منهنّ وفق سهامهنّ لا وفق رؤوسهنّ واحدٌ مضروب في وفق عدد الجدّات خمسة؛ فذلك خمسةٌ، ثُمّ إنّ هذه الخمسة مضروبة في وفق عدد الأخوات للأمّ ثلاثة؛ فذلك خمسة عشر. وللأخوات للأمّ أربعة في ستّين، يكون مائتين وأربعين؛ فللواحدة منهنّ وفق سهامهنّ لا وفق عددهنّ، وهو واحدٌ فمضروب في وفق عدد الجدّات خمسة؛ فذلك خمسةٌ، وهي مضروبة في وفق عدد الأخوات للأب اثنين؛ فذلك عشرةٌ، فعلى هذا فَقِسْ ما يَرِدُ عليك مثله، فإذا كان بعضُ العدد موافقًا لسهامه؛ فإنَّك تردّه إلى وفق عدده، وتجعله كأنَّه عدة الرّؤوس من أصلها، تُقابل بينها وبين العدد الباقية، واعمل فيه بمقتضى ما ذكرناه من المماثلة والمداخلة والموافقة، وهذا الضَّرب الذي فسَّرناه هو من أنواع الموقوف، وبيانُ ذلك إذا اجتمعت عدتان من الورثة /238/ أو أكثر، كلّ واحدة تُوافق الأخرى بشيء، وتكون واحدة أكبر من الأخرى، والأخرى أصغر، وتُوافقها بعدد، إلاّ أنّ

٣١٬٥٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.