الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٦الصّغرى أكثر من نصف الأخرى التي هي أكبر، مثل أن يجتمع في الورثة فريقٌ عدتُهم أربعة، وفريقٌ عدتُهم ستّة، وكذلك إذا اجتمع ستّة وتسعة، أو ثمانية واثنا عشر؛ فيكون على هذا الترتيب.
وأمّا إذا اجتمع من الورثة كنصف العدة الأخرى أو أقلّ من الأخرى؛ فهي تدخل فيها، وتكفي؛ أعني الكبرى عن الصّغرى، وقد مضى ذكرُه قبل هذا، وأمّا المباينة كما سنذكره، إن شاء الله.
الضّرب الرّابع: وهو التّباين والمخالفة بين الأعداد، والتّباين هو المخالفة؛ إذ لا يتساوى الأعداد، ولا يتداخل، ولا يتوافق بعضُها بعضا؛ أعني رؤوس كلِّ فريق وسهامهم، أو رؤوس الفريق الآخر، وهو على أربعة أضرب؛ الضَّرب الأوّل: الانكسارُ على صنف واحد من الورثة: فإذا انكسرت سهامُ فريق على أهلها ولَم تُوافق عدد رؤوسهم سهامهم بشيء؛ فاضرب الفريضةَ في عدد رؤوسهم، فما بلغ؛ فمنه تصحّ، ثُمّ تقول: من كان له شيء من أصل الفريضة؛ أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة، فما بلغ؛ فهو نصيب جميع ذلك /239/ النِّصف (ع: الصنف)، ثُمّ تقول لكلّ واحد من ذلك النّصف (ع: الصنف) المنكسر عليهم، وهو نصيب ذلك النّصف (ع: الصنف) من أصل المسألة؛ فهو نصيب الواحد، والذَّكر والأنثى فيه سواء إن كانوا ذكورًا كلهم، أو إناثا كلهم، وإن كانوا ذكورا و(1) إناثا؛ فللأنثى المنكسر عليهم، وللذّكر ضعفاه؛ وذلك في موضع يكونُ فيه للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، إذا اشتركوا، فيكون عدد الذّكر اثنين وعدد الأنثى واحدًا؛ وذلك بحيث يكون للذّكر مثل حظّ الأنثيين. مثال ذلك فيما لَم يكن فيه
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أو.