قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٠٩

ذَكَران وأنثى فكلّ ذكر عن اثنين، والأنثى عن واحد؛ فيكون عددهم خمسة، ولهؤلاء الإخوة ثلاثة من أصل المسألة، فمضروبة في عشرة؛ فذلك ثلاثون، فللواحد منهم المنكسر عليهم ثلاثةٌ مضروبة في المخالف لعدتهم، وهما الزّوجتان اثنين؛ فذلك ستّة فهو للأنثى، وللذّكر مثلاه.

أخرى: فيما لَم يكن فيه أيضا ذكورٌ مع إناث في موضع يكون فيه للذّكر مثل حظّ الأنثيين؛ وهو أن يكون زوجٌ، وتسع أخوات لأب، وخمس جدّات؛ أصلها من ستّة، وعالت إلى ثمانية، وانكسر على عدة الأخوات وعدة الجدّات، فاضرب خمسةً في تسعة، أو تسعةً في خمسة، وهما عدد الفريقين المنكسر عليهما؛ فذلك خمسة وأربعون، فاضرب فيها أصلَ المسألة بعولها ثمانية؛ فيكون ثلاثمائة وستّين، فللزَّوج ثلاثة مضروبة في خمسة وأربعين؛ فذلك مائة وخمسةٌ وثلاثون، وللأخوات أربعة /243/ مضروبة في خمسةٍ وأربعين؛ فذلك مائة وثمانون، للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو أربعة مضروبة في عدد رؤوس من خالفهنّ، وهنّ الجدّات خمسة؛ فذلك عشرون، وللجدّات سهم في خمسة وأربعين؛ فذلك خمسة وأربعون للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو واحد في عدد الأخوات تسعة؛ فذلك تسعة.

الضّرب الثّالث: الانكسار على ثلاثة أصناف من الورثة: فإذا انكسر على ثلاثة أصناف من الورثة مختلفةِ الأعداد غير مُماثلة ولا متداخلة ولا متوافقة؛ فالضّرب فيه أن تضرب أحدَهنّ في جميع الثاني، فما اجتمع، فاضربه في جميع الثّالث، فما اجتمع، فاضرب فيه أصلَ المسألة بعولها إن عالت، فما بلغ؛ فمنه تصحّ. ثُمّ تقول: من كان له شيءٌ من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة كما تقدَّم، فللواحد من العدد المنكسر وهو كذا مضروب فيما

٣١٬٥٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.