قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢١٠

خالفه من العدد، فما بلغ؛ فمضروب في المخالف الآخر، فما بلغ؛ فهو للواحد، مثال ذلك فيما لَم يكن فيه ذكورٌ مع إناث في موضع يكون فيه للذّكر مثل حظّ الأنثيين؛ وهو أن يكون ثلاثُ بنات، وخمس جدّات، وسبع أخوات لأب؛ أصلها من ستّة، وانكسر على الجميع، فاضرب أحدَ هذه الأعداد في جملة الثّاني، /244/ فما اجتمع فاضربه في الثّالث؛ فيكون مائة وخمسة، فاضرب فيه أصلَ المسألة وهي ستّة؛ يكون ستّمائة وثلاثين، ومنه تصحّ، فللبنات أربعةٌ مضروبة في مائة وخمسة؛ فذلك أربعُمائة وعشرون، للواحدة المنكسر عليهنّ وهو أربعة، مضروبة في عدة الجدات خمسة؛ فذلك عشرون، ثُمّ إنّ هذه العشرين(1) مضروبة في عدة الأخوات سبع؛ يكون مائةً وأربعين، فهو للواحدة، وللجدّات واحد مضروب في مائة وخمسة؛ فذلك مائة وخمسة للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ وهو واحد، مضروب في عدد البنات ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، ثُمَّ إنّ هذه الثّلاثة مضروبةٌ في عدد الأخوات سبعة، يكون واحدا وعشرين، فهو للواحدة. وللأخوات كذلك واحد في مائة وخمسة؛ فذلك مائة وخمسة، فللواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو واحد، مضروب في ثلاثة، وهو عدد البنات، ثُمّ في خمسة، وهو عدد الجدَّات؛ فذلك خمسةَ عشرَ، فهو للواحدة، والله أعلم.

أخرى فيما يكون فيه ذكورٌ مع إناث في موضع يكون فيه للذّكر مثل حظّ الأنثيين: وهو أن يكون جدّتان، وثلاثة إخوة لأمّ، وأخوان، وأختٌ لأب؛ أصلها من ستّة، وانكسر على الجميع، فاضرب اثنين وهُما عدد الجدّتين في ثلاثة، وهي عددُ الإخوة للأمّ؛ يكون ستّة، ثُمّ هذه الستّة مضروبة /245/ في خمسة، وهي

(1) هذا في ق. وفي الأصل: العشرين.

٣١٬٥٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.