قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢١١

عدة رؤوس الأخوين والأخت للأب؛ إذ كلُّ ذكر اثنان، وكلّ أنثى واحدٌ، وهم ذَكران وأنثى؛ فذلك خمسة؛ فيكون جميعُ ذلك ثلاثين، ثُمّ اضرب أصلَ الفريضة وهو ستّة في هذه الثّلاثين؛ يكون مائة وثمانين، فللجدّتين واحدٌ من أصل المسألة مضروبٌ في ثلاثين؛ فذلك ثلاثون، للواحدة منهما المنكسر عليهما، وهو واحد مضروبٌ في ثلاثة، وهو عدة الإخوة للأمّ، في خمسة وهي عدة الإخوة للأب؛ فذلك خمسة عشر. وللإخوة للأمّ اثنان في ثلاثين؛ فذلك ستّون، للواحد منهم المنكسر عليهم اثنان مضروبان في اثنين؛ فذلك أربعة وهما عدة الجدّتين، ثُمّ في خمسة وهي عدة الإخوة للأب؛ فذلك عشرون. وللإخوة للأب ثلاثةٌ في ثلاثين؛ فذلك تسعون، فللواحد منهم المنكسر عليهم وهو ثلاثة مضروبة في ثلاثة، وهي عدة الإخوة للأمّ، ثُمّ ما اجتمع فمضروب في اثنين، وهما عدة الجدّتين؛ فيكون ثمانية عشر؛ فهو للأنثى، وللذّكر مثلاه.

أخرى: فيما لَم يكن فيه ذكورٌ مع إناث في موضع أن يكون فيه للذّكر مثل حظّ الأنثيين: وهو أن يكون أختٌ لأبوين، وثلاثُ أخوات للأب، وخمس أخوات للأمّ، وسبع جدّات؛ أصلها من ستّة، وتعول إلى سبعة، وانكسر على الجميع، ولَم ينكسر على الأخت الخالصة، فاضرب ثلاثةً وهي /246/ عددُ الأخوات للأب في خمسة، وهي عدة الأخوات للأمّ؛ فيكون خمسة عشر، ثُمّ اضرب هذه الخمسة عشر في سبعة، وهي عدة الجدّات؛ فيكون مائة وخمسة، ثُمّ اضرب مائةً [وخمسة] في ذلك أصل المسألة بعولها سبعة؛ فيكون سبعمائة وخمسةً وثلاثين، فللأخت الخالصة ثلاثةٌ من أصل المسألة فمضروبٌ في مائة وخمسةٍ؛ فذلك ثلاثمائة وخمسةَ عشرَ، وللأخوات للأب واحدٌ في مائة وخمسةٍ؛ فذلك مائة وخمسة، للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو واحدٌ مضروب في خمسة، وهي

٣١٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.