الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢١٢عدة الأخوات للأمّ؛ فذلك خمسة، ثُمّ هذه الخمسة مضروبةٌ في سبعة، وهي عدة الجدّات؛ فذلك خمسةٌ وثلاثون. وللأخوات للأمِّ اثنان مضروبان في مائة وخمسة؛ فذلك مائتان وعشرة، للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو اثنان مضروبان في ثلاثة، وهي عدة الأخوات للأب؛ فذلك ستَّة، مضروبة في سبعة، وهي عدة الجدّات؛ يكون اثنين وأربعين. وللجدَّات واحدٌ في مائة وخمسة؛ فذلك مائة وخمسة، للواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهُو واحدٌ، مضروب في ثلاثة، وهي عدد الأخوات للأب، ثُمّ هذه الثَّلاثة مضروبةٌ في عدد الأخوات للأمّ خمسة؛ فذلك خمسة عشر، فعلى هذا فَقِس تُصِبْ /247/ إن شاء الله.
الضّرب الرّابع: الانكسار على أربع عِدد، وحكمه كحكم الضّرب الذي قبله؛ مثال ذلك: زوجتان، وثلاثُ جدّات، وخمسةُ إخوة لأمّ، وثلاثة إخوة وأختٌ لأب؛ فأصلها من اثنَيْ عشر، وانكسر على الجميع، فاضرب اثنين، وهما عدة الزّوجتين في عدة الجدّات ثلاثة؛ فذلك ستّة، ثُمّ اضرب هذه الستّة في عدد الإخوة للأمّ خمسة؛ فذلك ثلاثون، ثُمّ اضرب هذه الثّلاثين في عدد رؤوس الإخوة للأب، وهم سبعة؛ إذ كلّ ذكر منهم عن اثنين، والأخت عن رأسٍ واحد؛ فيكون مائتين وعشرة، ثُمّ اضرب في ذلك أصلَ المسألة، وهو اثنا عشر؛ فيكون ألفين وخمسمائة وعشرين، فللزَّوجتين ثلاثة من أصل المسألة مضروبةٌ في مائتين وعشرة؛ فذلك ستّمائة وثلاثون، فللواحدة المنكسر عليهنّ، وهو ثلاثة، مضروبةٌ في عدد الجدّات ثلاثة؛ فذلك تسعة، ثُمّ إنَّ هذه التّسعة مضروبةٌ في عدد الإخوة للأمّ خمسة؛ فذلك خمسة وأربعون، ثُمّ مضروبٌ ذلك كلُّه في عدد الإخوة للأب سبعة؛ يكون ثلاثمائة وخمسةَ عشرَ، وهو الثّمن، وللجدّات اثنان في مائتين وعشرة؛ فذلك أربعمائة وعشرون، فللواحدة منهنّ المنكسر عليهنّ، وهو