قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢١٣

اثنان، مضروبان في عدد /248/ الزّوجتين اثنين؛ فذلك أربعة، ثُمّ هذه الأربعة مضروبة في عدد الإخوة للأمّ خمسة؛ فذلك عشرون، ثُمّ هذه العشرون مضروبة في عدد الإخوة للأب سبعة؛ فذلك مائةٌ وأربعون، فهو للواحدة، وهُو ثلث السّدس، وللإخوة للأمّ أربعةٌ في مائتين وعشرة؛ فذلك ثمانمائة وأربعون، فللواحد منهم المنكسر عليهم، وهو أربعة، مضروبةٌ في عدد الجدّات ثلاثة؛ فذلك اثنا عشر، وهذه الاثنا عشر مضروبة في عدد الزّوجتين اثنين؛ فذلك أربعةٌ وعشرون، ثُمَّ هذه الأربعةُ والعشرون مضروبة في عدد الإخوة للأب سبعة؛ فذلك مائة وثمان وستّون، فهو للواحد منهم، وهو خمس الثّلث، وللإخوة للأب ثلاثة في مائتين وعشرة؛ فذلك ستّمائة وثلاثون، للواحد منهم المنكسر عليهم، وهو ثلاثة، مضروبةٌ في عدد الزّوجتين اثنين؛ فذلك ستّة، ثُمّ هذه الستة مضروبة في عدد الجدّات ثلاثة؛ فذلك ثمانية عشر، ثُمّ إنّ هذه الثّمانية عشر مضروبة في عدد الإخوة للأمّ خمسة؛ فذلك تسعون فهو للأنثى، وهو سبع الرّبع، وللذّكر مثلاه، والله أعلم.

وعلى جميع ما ذكرنا فَقِسْ إذا كانت الأنصاف بعضُها متماثلة، أو بعضُها متداخلة، أو بعضها /249/ متوافقة، أو متباينة؛ فاجعل كلَّ صنف مثلا ليميز حكم نفسه، فإن ماثل، أو داخل، أو وافق، أو باين؛ فاعمل بِما يقتضيه، وقد مثَّلناه من كلِّ صنف مثلاً يُمَيّز عليها المتعلِّم، ويجعلها أصولا وتأسيسًا لما يردُ من شبهها، ولا يكون الانكسار على أكثرَ من أربعة أعداد من الورثة، وفي الضَّرب إن قدَّمت شيئا مِن العدد أو أخَّرت، فكلُّ ذلك مبلغه واحدٌ في جميع المواضع من الضَّرب، والله أعلم، وبه التَّوفيق.

٣١٬٥٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.