قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢١٩

مثاله: رجلٌ مات وترك زوجةً، وأخًا؛ فأصلُ مسألته من أربعة، وتصحُّ من أربعة، وهي أصلُ المسألة؛ فللزَّوجة الرّبع سهم، وللأخ ثلاثةُ أسهم، ثُمَّ مات هذا الأخُ عن هذه الثَّلاثة الأسهم، وله من الورثة أمٌّ، وابنٌ؛ فأصلُ مسألته من ستّة، وهي هذه الستّة تُوافق سهامه بالأثلاث، فَرُدَّ سهامه إلى ثلثها، وهو واحد، ورُدَّ مسألتَه إلى ثلثها، وهو اثنان، فاضرب المسألةَ الأولى بجملتها؛ أعنِي ما صحَّت منه، وهو أربعة في هذين الاثنين اللَّذين هُما وفقُ مسألة الميت الثّاني، يكون ثمانية؛ فمنه تصحُّ المسألتان؛ فللزَّوجة من المسألة الأولى سهمٌ مضروب في وِفق الثّانية اثنين؛ فذلك اثنان، وللأمِّ سهمٌ من المسألة الثَّانية مضروب في وفقِ سهام الأخِ، وهو الميت الثَّاني واحد؛ فذلك واحدٌ، وللابن خمسةٌ في واحد، فهو خمسة.

أخرى: جدَّتان، وأختان لأبوين، وأخوان لأمّ؛ أصلُها من ستّة، وتعول إلى سبعة، وتصحّ من أربعة عشر، /257/ ثُمَّ ماتت أختٌ عن الباقين، ونصيبُها من الأولى أربعة، ومسألتها أصلُها من ستّة، وتصحّ من اثنَيْ عشر، فيتوافق نصيبُها ومسألتُها بالأرباع، فربع سهامها واحد، وربعُ مسألتها ثلاثةٌ، فاضرب هذه الثَّلاثة، وهي وفقُ مسألتها فيما صحَّت منه مسألةُ الميت الأوَّل، وهو أربعة عشر، أو تضرب مسألةَ الميت الأوَّل في هذه الثَّلاثة؛ فيكون اثنين وأربعين، ومنه تصحُّ المسألتان؛ فللجدَّتين من الأولى اثنان مضروبان في وفق الثَّانية ثلاثة؛ فذلك ستَّة، ولَهما أيضًا من المسألة الثَّانية اثنان؛ فيكون لَهما من الأولى ومن الثَّانية ثَمانية، وللأخت من الأولى أربعةٌ مضروبة في ثلاثة، وهو وفق مسألة الميت الثَّاني، وهي الأختُ؛ فذلك اثنا عشر، ولَها من المسألة الثَّانية ستَّة مضروبة في واحد، وهو وفقُ سهام الميت الثَّاني؛ فذلك ستّة، يكون لَها من الأولى والثّانية ثَمانيةَ

٣١٬٥٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.